الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2013
في شأن رفع الإغلاق الإداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرارات الوزارية الخاصة بالإغلاق المذكورة أدناه .
- تقارير إعادة الكشف على القسائم المبينة أدناه والتي تقع بمنطقة سكراب أمغرة حيث تبين قيامها بإنالة المخالفات .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع الإغلاق الإداري عن القسائم الموضحة بالجدول أدناه لقيامهم بإزالة المخالفات .
| م | رقم القرار الوزاري | تاريخ صدوره | رقم القسيمة | اسم المستغل |
| 1 | هـ ع ص/ 184/ 2012 | 2/ 9/ 2012 | 260 | شركة العبد الكريم العالمية للتجارة العامة |
| 2 | هـ ع ص/ 187/ 2012 | 2/ 9/ 2012 | 273 | سعود صالح خلف الديحاني |
| 3 | هـ ع ص/ 188/ 2012 | 2/ 9/ 2012 | 269 | مصنع معن للرخام |
| 4 | هـ ع ص/ 217/ 2012 | 12/ 9/ 2012 | 68 | ماجد محسن صالح العجمي |
| 5 | هـ ع ص/ 208/ 2012 | 2/ 9/ 2012 | 35 94 | شركة بلد النورين للتجارة العامة والمقاولات |
| 6 | هـ ع ص/ 120/ 2012 | 31/ 5/ 2012 | 99 | شركة أولاد عبد الرحمن سلطان للتجارة العامة |
| 7 | هـ ع ص/ 97/ 2012 | 28/ 5/ 2012 | 76 | شركة الأماكس للتجارة العامة والمقاولات |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 27 يناير 2013م