إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2013

في شأن رفع الإغلاق الإداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرارات الوزارية الخاصة بالإغلاق المذكورة أدناه .

- تقارير إعادة الكشف على القسائم المبينة أدناه والتي تقع بمنطقة سكراب أمغرة حيث تبين قيامها بإنالة المخالفات .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

رفع الإغلاق الإداري عن القسائم الموضحة بالجدول أدناه لقيامهم بإزالة المخالفات .

مرقم القرار الوزاريتاريخ صدورهرقم القسيمةاسم المستغل
1هـ ع ص/ 184/ 20122/ 9/ 2012260شركة العبد الكريم العالمية للتجارة العامة
2هـ ع ص/ 187/ 20122/ 9/ 2012273سعود صالح خلف الديحاني
3هـ ع ص/ 188/ 20122/ 9/ 2012269مصنع معن للرخام
4هـ ع ص/ 217/ 201212/ 9/ 201268ماجد محسن صالح العجمي
5هـ ع ص/ 208/ 20122/ 9/ 201235 94شركة بلد النورين للتجارة العامة والمقاولات
6هـ ع ص/ 120/ 201231/ 5/ 201299شركة أولاد عبد الرحمن سلطان للتجارة العامة
7هـ ع ص/ 97/ 201228/ 5/ 201276شركة الأماكس للتجارة العامة والمقاولات

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 ربيع الأول 1434هـ

الموافق : 27 يناير 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي