إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦م

بتعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي

لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م المعدل بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٥ والقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٣م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وعلى النظام الأساسي لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقدة بتاريخ ١١ / ٣ / ١٩٩٦م.

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يشهر تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية بحيث تصبح كالتالي «يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة أن يتقدم المرشح بطلب إلى سكرتارية الجمعية موقعا عليه منه خلال الواحد والعشرين يوما السابقة لانعقاد الجمعية العمومية ويقفل باب الترشيح قبل اثنتان وسبعون ساعة من بدء عملية الانتخاب» .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر بتاريخ : ١٢ ذو القعدة ١٤١٦ هـ

الموافق : ٣١ مارس ١٩٩٦ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (١١)

بشأن ضوابط وشروط السرعات الخاصة بالسفن الصغيرة

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري بتاريخ ١٢ / ٨ / ٨٦ بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣٦ / ٦٠ بشأن قانون السفن الصغيرة .

وعلى موافقة وزارة الداخلية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

لا يجوز أن تزيد سرعة محرك السفينة عن ٤٠ عقدة .

مادة ثانية

أما فيما يتعلق بقوارب السباق وما في حكمها تخضع لشروط وضوابط سيتم تحديدها بقرار لاحق .

مادة ثالثة

تمنح مهلة مدتها سنة من تاريخ صدور هذا القرار لأصحاب السفن المسجلة لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة رابعة

كل من يخالف هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات الواردة بالمرسوم الأميري رقم ٣٦ / ٦٠ وتعديلاته بشأن قانون السفن الصغيرة .

مادة خامسة

يلغى كل حكم يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الكهرباء والماء

جاسم محمد العون

التاريخ : ١٦ شعبان ١٤١٥ هـ

الموافق : ١٧ يناير ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي