وزارة التجارة والصّناعة
قرار وزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ في شأن شراء شركة المساهمة لاسهمها وكيفية استخدام اسهم المشتراة والتصرف فيها .
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة١٩٧٠ في شأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات .
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ باصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (١) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم في السوق.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم شراء الشركة المساهمة لاسهمها وكيفية استخدام الاسهم المشتراة والتصرف فيها .
قرر
مادة اولى
تلغى المادة ٣ من القرار الوزارى رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم شراء شركة المساهمة لاسهمها وكيفية استخدام الاسهم المشتراة والتصرف فيها .
مادة ثانية
يستبدل نص المادة ( ٥ ) من القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ المشار اليه بالنص التالي :
لا يجوز استخدام رأس مال الشركة في تمويل عمليات شرائها لاسهمها ، وعلى الشركة ان تراعي في تمويلها لهذه العمليات الا يزيد حجم المبالغ المستخدمة في هذا التمويل عن مجموع ارصدة الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والاربـاح المرحلة وعلاوة الاصدار .
مادة ثالثة
تضاف مادة جديدة الى مواد القرار الوزاري رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨٧ المشار اليه بالنص التالي :
مادة خامسة مكرر
مع مراعاة حكم المادة السابقة ، على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تحصل على موافقة مسبقة منه قبل شرائها لاسهمها وان تلتزم في تمويل عمليات شرائها لاسهمها بمصادر التمويل التي يحددها بنك الكويت المركزي ، وأية قواعد اخرى يحددها في هذا الشأن .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة