8 الكويت اليوم العدد نسم»ه؟ _ السئنة الثانية والثلاثون الاش سس سساح ا
وزارة التجخسار ةالص اذ
قرار وزارى رقم ( )١(١ لعسام كمة ١ ( بشأن حظر استيراد أجهزة الهاتف المتنقل ) ( الكوردلس تلفون )
بجميع آذواعها
مم عم وو مم عر ور مو مرجم
وزبير التجارة والصناعة
يعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر بتار يخ ١١ يوليو ١945 فى شأن وزارة التجارة والصناعة -
واستنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ؟ لسنة 55ة١ م 31
وينا على طلب وزارة المواصلات وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ٠
قرر-
أولا : يمنع منعا ياتا استسيراد أجهزة الهاتف المتنقل ( الكوردلس تليفون ) بجميع أنواعها سواع كانت لغرض التجارة آو الاستعمال الشخصى والستى تزيد قوتها عن "١+ مللى وات ٠
ثانيا : يمنع استيراد أجهزة الهاتف المتنقل ( الكوردلس تليفون ) والتى لا تريد قوتها عن - .م مللى وات الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المواصلات -
ثالثا : على الادارات المختصة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
رابعا : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تشره ٠
وذير التجارة والصناعة
الكويت فى : لالا ذو الحجة 5١-٠85اه
الموافق : ١ سيتمين 1985م