إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

8 الكويت اليوم العدد نسم»ه؟ _ السئنة الثانية والثلاثون الاش سس سساح ا

وزارة التجخسار ةالص اذ

قرار وزارى رقم ( ‎)١(١‏ لعسام كمة ‎١‏ ‏( بشأن حظر استيراد أجهزة الهاتف المتنقل ) ( الكوردلس تلفون )

بجميع آذواعها

مم عم وو مم عر ور مو مرجم

وزبير التجارة والصناعة

يعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر بتار يخ ‎١١‏ يوليو ‎١945‏ فى شأن وزارة التجارة والصناعة -

واستنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ؟ لسنة 55ة١‏ م 31

وينا على طلب وزارة المواصلات وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ‎٠‏

قرر-

أولا : يمنع منعا ياتا استسيراد أجهزة الهاتف المتنقل ( الكوردلس تليفون ) بجميع أنواعها سواع كانت لغرض التجارة آو الاستعمال الشخصى والستى تزيد قوتها عن ‎"١+‏ مللى وات ‎٠‏

ثانيا : يمنع استيراد أجهزة الهاتف المتنقل ( الكوردلس تليفون ) والتى لا تريد قوتها عن - .م مللى وات الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المواصلات -

ثالثا : على الادارات المختصة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

رابعا : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تشره ‎٠‏

وذير التجارة والصناعة

الكويت فى : لالا ذو الحجة 5١-٠85اه‏

الموافق : ‎١‏ سيتمين 1985م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي