8 الكويت اليوم العدد نسم»ه؟ _ السئنة الثانية والثلاثون
الاش سس سساح ا
وزارة التجخسار ةالص اذ
قرار وزارى رقم ( )١(١ لعسام كمة ١
( يشأن حظر استيراد أجهزة الهاتف المتنقل )
( الكوردلس تلفون )
بجميع آذواعها
مم عم وو مم عر ور مو مرجم
وزبير التجارة والصناعة
يعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر بتار يخ
١١ يوليو ١945 فى شأن وزارة التجارة والصناعة -
واستنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد
رقم ؟ لسنة 55ة١ م 31
وينا على طلب وزارة المواصلات وعلى ما
تقتضيه المصلحة العامة ٠
قرر-
أولا : يمنع منعا ياتا استسيراد أجهزة الهاتف
المتنقل ( الكوردلس تليفون ) يجميع أنواعها سواع
كانت لغرض التجارة آو الاستعمال الشخصى والستى
تزيد قوتها عن "١+ مللى وات ٠
ثانيا : يمنع استيراد أجهزة الهاتف المتنقل
( الكوردلس تليفون ) والتى لا تريد قوتها عن - .م
مللى وات الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من
وزارة المواصلات -
ثالثا : على الادارات المختصة والجهات المعنيه
تنفيذث هذا القرار كل فيما يخصه .
رابعا : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ تشره ٠
وذير التجارة والصناعة
الكويت فى : لالا ذو الحجة 5١-٠85اه
الموافق : ١ سيتمين 1985م