إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠٩) لعام ١٩٩٥م في شأن تعديل القرار الوزاري رقم (١١٨) لعام ١٩٩١م الخاص بطرق فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم «٢٣» لعام ١٩٨٠م في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والافحجار ذات القيمة والقانون رقم (٥) لعام ١٩٩٥م المعدل له .

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٨) لعام ١٩٩١م بشأن طرق فحص وتحليل المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (١١٨) لعام ١٩٩١م بشأن طرق فحص وتحليل المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة لتصبح على النحو التالي : -

سادسا : الاجراءات المتبعة عند ثبوت وجود مشغولآت غير مطابقة للعيار :

١* تفرز المشغولات الغير المطابقة عن المطابقة .

٢* توسم المشغولات الغير مطابقة المصنعة محليا بالمعيار القانوني الاقرب للنتيجة أو ترد لصاحب العلاقة ويتم تكسيرها اذا تكرر هذا الفعل خلال ٣ سنوات .

٣* المشغولات المستوردة الغير مطابقة تدمغ بالمعيار القانوني الاقرب للنتيجة أو يعاد تصديرها .

مادة ثانية

تضاف فقرة سابعة للمادة الاولى من القرار الوزاري المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وذلك على النحو التالي : -

سابسا : تكون نسبة التفاوت في المعايير القانونية المسموح بها كالتالي :-

الذهب :

- عيار ٦٢٢, ٩١٦ - ٩١٣ سهما أو جزء من كل ألف .

- عيار ٨٧٥,٢١ - ٨٧١ سهما أو جزء من كل ألف .

- عيار ١٨ - ٧٥٠ - ٧٤٧ سهما أو جزء من كل ألف .

الفضة :

- عيار ٩٢٥ - ٩١٥ سهما أو جزء من كل ألف .

- عيار ٨٠٠ - ٧٩٠ سهما أو جزء من كل ألف .

البلاتين :

- عيار ٩٥٠ - ٩٤٥ سهما أو جزء من كل ألف .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

التاريخ : ٢٠ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ١٨ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي