وزارة الصحة
قرار اداري رقم ١٠٨٤ لسنة ١٩٩٦
وكيل وزارة الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية .
- وبعد الاطلاع على جميع القرارات والتوصيات الواردة من الجهات العلمية والعالمية في كل من الولايات المتحدة الامريكية (ادارة الأغذية والأدوية - FDA ) والمملكة المتحدة - وزارة DEPARTMENT OF HEALTH SOCIAL SECURITY, (الصحة (COMMITTEE ON SAFETY OF DHSS) ومن لجنة سلامة الأدوية MEDICINES - CSM)
- وبعد الاطلاع على القرار الاداري رقم ٨٤٩ لسنة ١٩٨٦ .
- وبناء على ما فيه المصلحة العامة قررنا الآتي :
مادة أولي
يوضع ملصق تحذيري على جميع العبوات والمستحضرات التي تحتوي على مادة حامض اسيتيل ساليسيليك ومشتقاته بجميع أشكاله الصيدلانية ويكون نص هذا التحذير كالتالي :
WARNING:
ALL PREPARATIONS OF ACETYL SALICYLIC ACID AND DREVATIVES SHOULD NOT BE GIVEN TO CHILDREN AND ADOLESCENTS UNDER 16 EXCEPT ON MEDICAL ADVICE.
تحذير
لايجوز تناول حامض اسيتيل ساليسيليك ومشتقاته للأطفال والمرضي أقل من ١٦ سنة الا تحت اشراف طبي .
مادة ثانية
يلغي العمل بالقرار الاداري رقم ٨٤٩ لسنة ١٩٨٦ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .
وكيل وزارة الصحة
صدر في : ١٩ جمادي الأولى ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢ أكتوبر ١٩٩٦ م