وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٠٨) لسنة ٢٠٠٠ م
بإشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتداولي القطع
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتداولي القطع .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٠م.
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل اسم الجمعية الكويتية لمتداولي القطع بحيث تصبح "الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية" .
مادة (٢)
يشهر تعديل المادة ٣/ ب بحيث تصبح كالتالي :-
تتكون العضوية من :
أولاً: عضو عامل
وهو العضو الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات وفقا لأحكام هذا النظام، ويشترط في العضو العامل أن يكون كويتيا حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة وقد أمضى في عمله في الأسواق المالية مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ثانيا: عضو منتسب
وهو من غير الأعضاء العاملين وينتفع بمرافق الجمعية ونشاطاتها على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في ممارسة المهنة سواء في الكويت أو في الخارج، ويحق لمجلس الادارة في حالات خاصة أن يستثني من المدة السابقة بحدود لا تتجاوز ثلاث حالات في السنة .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في: ١ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٣ يونيو ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٠٨) لسنة ٢٠٠٠م
بإشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتداولي القطع
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتداولي القطع .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ٢/ ٥ / ٢٠٠٠م .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل اسم الجمعية الكويتية لمتداولي القطع بحيث تصبح "الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية" .
مادة (٢)
يشهر تعديل المادة ٣/ب بحيث تصبح كالتالي :-
تتكون العضوية من :
أولا: عضو عامل
وهو العضو الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات وفقا لأحكام هذا النظام ، ويشترط في العضو العامل أن يكون كويتيا حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة وقد أمضى في عمله في الأسواق المالية مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ثانيا: عضو منتسب
وهو من غير الأعضاء العاملين وينتفع بمرافق الجمعية ونشاطاتها على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في ممارسة المهنة سواء في الكويت أو في الخارج، ويحق لمجلس الادارة في حالات خاصة أن يستثني من المدة السابقة بحدود لا تتجاوز ثلاث حالات في السنة .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ يونيو ٢٠٠٠ م