إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليومالعدد11:77السنةالستون- ؟! الأحد 29 جمادى الأولى 1435ه- 30/ 3/ 2014م

المنصوص ععدليها في هذا القرار الحصول على صورة من البطاقة المدنية للمشتري وقيدها في سجل خاص مع تسجيل الرقم المسلسل للبندقية محل البيع .

2 مادة رابعة 6

تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

« مادة نخعامسة »

يسري هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالف أحكامه - وعلى جهات الاختصاص

نائب رئيس مجلس الوزرا

ووزير التعجارة والصناعة

د/ عيد امسن مدعج المدعج

صدر في :7 جمادى الأولى 1435اه

الموافق : 18 مارس 2014م

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2014م

نائب رئيس مجلس الوزرا

ووزير التعجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 2012/25 ) بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون 97 لسنة 2013 .

- وعلى قانون شركات ووكلا التأمين رقم (24 ) لسنة ‎196١‏ ‏والقوانين المعدلة له .

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

- توقف إجازة التأمين رقم ( 44 ) لسنة 2014م الممنوحة لشركة غزال للتأمين لمدة ستة أشهر .

مادة ثانية

- تسعمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومتنتجة لآثارها .

مادة ثالثة

- على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 7

ناتئب رئيس مجلس الوزرا

ووزير التعجارة والصناعة

د/ عبد ال سن مدعج المدعج

صدر في : 9 جمادى الأولى 1435 ه

الموافق :10+ مارس 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي