الكويت اليومالعدد11:77السنةالستون- ؟! الأحد 29 جمادى الأولى 1435ه- 30/ 3/ 2014م
المنصوص ععدليها في هذا القرار الحصول على صورة من البطاقة المدنية للمشتري وقيدها في سجل خاص مع تسجيل الرقم المسلسل للبندقية محل البيع .
2 مادة رابعة 6
تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
« مادة نخعامسة »
يسري هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالف أحكامه - وعلى جهات الاختصاص
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير التعجارة والصناعة
د/ عيد امسن مدعج المدعج
صدر في :7 جمادى الأولى 1435اه
الموافق : 18 مارس 2014م
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2014م
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير التعجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 2012/25 ) بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون 97 لسنة 2013 .
- وعلى قانون شركات ووكلا التأمين رقم (24 ) لسنة 196١ والقوانين المعدلة له .
- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
- توقف إجازة التأمين رقم ( 44 ) لسنة 2014م الممنوحة لشركة غزال للتأمين لمدة ستة أشهر .
مادة ثانية
- تسعمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومتنتجة لآثارها .
مادة ثالثة
- على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 7
ناتئب رئيس مجلس الوزرا
ووزير التعجارة والصناعة
د/ عبد ال سن مدعج المدعج
صدر في : 9 جمادى الأولى 1435 ه
الموافق :10+ مارس 2014 م