وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٠٦) لسنة ٢٠٠١
بإشهار مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
-- وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.
- وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.
.. وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
.. وعلى النظام الأساسي لمبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
-- قرر -
مادة (١)
تشهر مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠١ م
ملخص النظام الأساسي
لمبرة المتميزين لخدمة القرآن
الكريم والعلوم الشرعية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم ( مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية) ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (١٠٥) وذلك بهدف حفظ القرآن الكريم وتعلم علومه والتخلق بأخلاقه، ونشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع ، العمل على تنمية الجوانب التربوية والثقافية والاجتماعية .. والمواوهب والطاقات - التوعية بدور القرآن الكريم وأهميته في حياة المجتمع الكويتي . واحياء رسالة المسجد وتفعيل دوره بشتى المجالات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.
والمؤسسون هم : -
١ الحاج/ عيسى عبد الله العثمان.
٢ الدكتور/ خالد مذكور المذكور.
٣- الدكتور/ عبد الله محمد الخلف.
٤ . الدكتور/ جمال يوسف الدعيج.
٥ . الدكتور/ إبراهيم عبد المجيد الرفاعي.
٦ السيد/ سعود عبد العزيز الشايع.
٧- السيد/ خالد محمد القصار.
٨ الشيخ/ خالد راشد المبارك.
٩- السيد/ خالد إبراهيم حمادي.
١٠ السيد/ هشام عيسى العومي.
١١- السيد/ تركي حميدان الحميدان.
١٢ الدكتور/ أنور خليفة اليتامى.
١٣ الشيخ/ محمد فوزان الفوزان.
١٤ السيد/ أنور عبد الرحمن العثمان.
١٥ - السيد/ فؤاد سعود الفوزان.
١٦ السيد/ صلاح محمد الوزان.
١٧ السيد/ سليمان ناصر القملاس.
١٨- السيد/ عيسى حسن بورحمه.
١٩- السيد/ زامل عبد الرحمن الزامل.
٢٠- السيد/ عبد الله أحمد الجسمي.
٢١- السيد/ أحمد حمود الخدة.
٢٢- السيد/ أحمد عبد العزيز الفلاح.
٢٣- السيد/ نبيل عبد الله الجريس.
٢٤ - السيد/ فؤاد عبد الله الثاقب.
٢٥ السيد/ حامد محمد الياقوت.
٢٦ السيد/ فوزي محمد القصار.
٢٧ - السيد/ عبد اللطيف رمضان الهاجري.
٢٨- الدكتور/ إبراهيم عبد الرحمن إسماعيل.
٢٩- السيد/ خالد محمد الصبيحي.
٣٠- السيد/ جاسم محمد الشراح.
٣١- السيد/ جمال عبد الرحمن النامي.
٣٢ السيد/ عبد اللطيف سعد المنيفي.
٣٣ - السيد/ محمد إسماعيل الأنصاري.
٣٤ السيد/ نوري عبد الخالق النوري.
٣٥ - السيد/ أحمد هذال المزيد.
٣٦- السيد/ يحي سليمان العقيلي.
٣٧ السيد/ ياسين عبد اللطيف العومي.
٣٨ السيد/ سامي إبراهيم العثمان.
٣٩- السيد/ يوسف سالم الصميعي.
٤٠ - السيد/ خالد محمد المطر.
٤١ السيد/ فيصل عبد الوهاب الفهد.
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ولا يزيد على تسعة، يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.