قانون رقم ۱۰٦ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ م والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولي
تستبدل بنصوص المواد ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۳ ، ۲۰۳ والفقرة الأولى من المادة ٢٠٤ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ م المشار إليه النصوص الآتية :-
مادة ۱۷۸ :
كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.
مادة ۱۷۹ :
كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو واقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه .
مادة ۱۸۳ جزاء :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته .
مادة ۲۰۳ جزاء :
كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو معاون بأية طريقة كانت في انشائه أو ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
مادة ٢٠٤ :
فقرة أولى (جزاء) :
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ثانية
يضاف إلى مواد قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه، مادة جديدة برقم (۱۸۳ مكررا) نصها كالآتي :-
مادة ۱۸۳ مكررا :
يكون تطبيق حكم المادة (٨٥) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۳ المشار اليها .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٧ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٤م
ح - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ۱۷۱
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤م بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م
تصاعدت حدة الجرائم التي تستهدف ترويع كل من يعيش على أرض الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين في الآونة الأخيرة، وهذه الظاهرة جاءت بسبب ما خلفه الغزو العراقي الغاشم من نتائج موغلة في الفحش والسوء وتصاعد عدد الجرائم التي تتعلق بالقيم والأداب بما يهدد قيم ومبادىء المجتمع الكويتي الذي جبل أهلوه منذ القدم على التقوى والعفاف، وتقود خطا أفراده تعاليم الشريعة الاسلامية الغراء .
وقد دلت الاحصاءات الرسمية على تردى أعداد كبيرة من المواطنين والوافدين في هوة جريمة الخطف، وهي من أخطر الجرائم تفزيعاً وترويعاً للإنسان، وقد اصطلح على اتخاذ تلك الجريمة معياراً لاستتباب الأمن من عدمه، فزيادة معدلاتها في أي مجتمع يعنى أن الأمن العام في خطر وتدني هذه المعدلات يعني العكس .
ورغبة في توفير الأمن وبث الطمأنينة حتى يأمن الجميع على حياتهم وأعراضهم ، فقد رؤى إعادة النظر في العقوبات الحالية لجريمة الخطف في كل صورها، وفي العقوبات الحالية لطائفة أخرى من الجرائم التي تحارب الرذيلة وتشديد تلك العقوبات، بعدما بدا للعيان عدم كفاية النصوص الجزائية الحالية لمواجهة تلك الجرائم لاقتلاعها من جذورها أو على الأقل الحد منها .
وقد أخذ المشروع عدة اتجاهات عند تشديد العقوبات، منها رفع الحد الأقصى للعقوبة، ومنها النص على حد أدنى للعقوبة لايجوز للقاضي النزول عنه، وفي بعض الحالات اجتمع الأمران معا، كما نص على وجوب مضاعفة العقوبة عند العود في بعض الحالات الأخرى، وإضافة عقوبات مالية أكبر للعقوبات السالبة للحربة، واعتبار بعض الجرائم من الجنايات بعد أن كانت جنحة في القانون الحالي .
وقد أصبحت المادة (۱۷۸) من قانون الجزاء تنص على أن كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان أخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، وغني عن البيان أن هذا النص قبل تعديله كان يسوي بين حالة المعتوه والمجنون والصغير الذي لم يبلغ الواحدة والعشرين سنة من عمره، على أساس أن الأول معدوم الإرادة، وأن الثاني والأخير ناقصي الإرادة، وقد رأى المشروع النزول بالمعيار السني للمجني عليه في هذه الحاله ، وهو عدم اكتمال الواحدة والعشرين، وجعله عدم اكتمال الثامنة عشرة، تقديراً منه بأن الإنسان في هذه السن لايمكن الاعتداد بارادته مهما كانت صورتها في مقام مثل هذه الجريمة الخطيرة، أما من يتعداها ، فقد بلغ من الادراك والتمييز ما يجعله قادراً على معرفة ما ينفعه نفعاً محضاً أو مايضره ضرراً محضاً أو ما يدور بين النفع والضرر، وهو ما يوجب الاعتداد بارادته في هذه المرحلة .
وتنص المادة (۱۷۹) على أن كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوهاً أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد ، أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه ، وأثبت أي منهما حسن نيته فلا عقاب عليهما . ومما يجب ملاحظته أن المشروع ساوى بين الأم والأب بالنسبة لمانع العقاب المشار اليه في النص لاتخاذ الحكمة .
وتنص المادة (۱۸۳) على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته .
وتنص المادة (۲۰۳) على أن كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو معاون بأية طريقة كانت في انشائه أو ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار، وكانت هذه الجريمة في عداد الجنح فجعلها المشروع جناية ، وأضاف إلى العقوبة السالبة للحربة عقوبة الغرامة المالية لما لهذه الجريمة من طابع مالي .
وتنص المادة (٢٠٤ فقرة أولى) على أن كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
وقد استحدث المشروع مادة جديدة برقم (۱۸۳ مكرراً) تنص على أن يكون تطبيق حكم المادة (٨٥) من قانون الجزاء وجوبياً في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۳ جزاء .
ونص المشروع كذلك على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .