الكويت اليوم - هـ
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٧ لسنة ١٩٩٩)
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الأميري رقم ٩٦/٥٨ بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم ٩٩/٢٦ بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢٧م .
وعلى التقرير السابع للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت في أولويات العمل الحكومي رقم (٤٦٢/ أولاً / ١-١١) .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد رسوم الترخيص بالإقامة للأجنبي وزوجته وأبنائه القصر من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب عدم تحديد أو اظهار جنسيتهم الذين قاموا بتعديل اوضاعهم بإظهار جوازات سفر صالحة وفقاً للقواعد الآتية :-
١- يحصل مبلغ دينار واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لكل فرد يظهر جواز سفر صالح قبل تاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩ .
٢- تحصل نصف الرسوم المنصوص عليها بقانون أقامة الأجانب ولائحته التنفيذية من كل فرد يظهر جواز سفر صالح خلال الفترة من ١/١ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٠ .
٣- تحصل ٧٠٪ من الرسوم المنصوص عليها بقانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية من كل فرد يظهر جواز سفر صالح خلال الفترة من ١/ ٤ / ٢٠٠٠ حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٠ .
٤- تحصل كامل الرسوم المنصوص عليها بقانون اقامة الأجانب ولائحته التنفيذية من كل فرد يظهر جواز سفره بعد تاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٠ .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ٩ أكتوبر ١٩٩٩م