إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1041 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين رقمي 20 لسنة ۱۹۷۱ و 25 لسنة ۱۹۷۷

قرار وزاري رقم 1041 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1041 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ١٣
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٤٠ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١
لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن
المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى

يستبدل بنص المادة (٣٥) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١
المشار اليه النص التالي:
مادة (٣٥)
تحمل المقطورة وشبه المقطورة رقم اللوحة المعدنية للمركبة
القاطرة في حالة تسييرها أو عدم فصلها عن المركبة القاطرة في
حالة وقوفها، ويجب أن توضع اللوحة في مكان ظاهر خلف
المقطورة أو شبه المقطورة.
وفي حالة تعدد المقطورات أو شبه المقطورات التي تجر
بواسطة قاطرة واحدة، يتم نقل اللوحة المعدنية الخلفية الى
المقطورة أو شبه المقطورة المستخدمة على أن تكون اللوحة
المعدنية الأمامية الخاصة بالقاطرة ثابتة.
ويتم ترقيم كل مقطورة أو شبه مقطورة - في حالة تعددها
- برقم خاص وفقاً لما تضعه الإدارة العامة للمرور من ضوابط
لذلك.
وفي جميع الأحوال تكتب هذه الأرقام بوضوح على الجوانب
والخلف مع إيضاح اسم الشركة أو الشخص المملوكة له تلك
المقطورات أو شبه المقطورات بحيث لا تؤثر على مكان وضع
اللوحة المعدنية للمركبة .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م

(قرار وزاري رقم ١٠٤١ لسنة ٢٠٠٣)
بتعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين رقمي
٢٠ لسنة ۱۹۷۱ و ٢٥ لسنة ۱۹۷۷

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن
جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷۱ بشأن فرض رسوم
جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها
الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۵ لسنة ١٩٧٧ بتحديد مدة
العمل بجوازات السفر.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم ٣٥١١ المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٣ ومرفقاته.
وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ۲۲۸۱ المؤرخ
.٢٠٠٣/٧/١٥
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (۱) من المادة الأولى من القرار الوزاري
رقم ٢٠ لسنة ۱۹۷۱ المشار اليه النص التالي:-
۱ - صرف جواز سفر عادي لمدة خمس سنوات
فلس ۰۰۰
دينار ۳

مادة (۲)
يضاف الى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة
۱۹۷۱ المشار اليه بند جديد برقم (٥) علي النحو التالي:-
٥ - صرف جواز سفر عادي لمدة عشر سنوات
فلس ۰۰۰
دينار ٦

مادة (٣)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٥ لسنة
۱۹۷۷ المشار اليه النص التالي:-
تكون مدة العمل بجواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن
تكون مدة الجواز عشر سنوات لمن يرغب في ذلك.

مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي