وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 103) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله .
وزير التجارة والصناعة :-
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .
- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2001 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله .
وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2004 بشأن تمديد المهلة لمدة ستة شهور .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2004 وذلك بتصحيح اسم شهاب محسن الحربي إلى أحمد شباب محسن الحربي .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 16 صفر 1425هـ
الموافق : 6 ابريل 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (111) لسنة 2004
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تمنح شركة وربة للتأمين الصحي إجازة مزاولة أعمال التأمين الصحي في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2004م .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من 12 / 4 / 2004م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 22 صفر 1425 هـ
الموافق : 12 إبريل 2004م