24. نواف أحمد حمود الخالدة
25. محمد إبراهيم عبد المجيد الرفاعي
26. يوسف سالم ناصر الصبيحي
27. أحمد عثمان عبد الله الصبيحي
28. أيوب أحمد محمد العوضي
29. خالد أحمد خالد الرويشد
30. خالد عبد الله أبا الصافي المطيري
31. سعد عبد الله محمد الكندري
32. جزاع فليح حمود الصويلح
33. صلاح مساعد محمد الضامر
34. عادل خالد سعد الجري
35. عبد الله أحمد عبد الوهاب عبد الله البابطين
36. عبد الله جاسم فضالة الفضالة
37. عبد الله طارق محمد المعوشرجي
38. علي رشيد علي عبد الجادر
39. فوزي أحمد عبد الله العلي
40. مرزوق غازي مرزوق العتيبي
41. مساعد جمال ناصر الزايد
42. مشعل منصور خلف الهاجري
43. معاذ محمد إبراهيم الشايع
44. هشام سعد سالم الحمدان
45. وليد سامي عبد الرحمن البسام
46. إيمان يوسف أحمد المرزوق
47. علي إبراهيم عيسى الراشد
48. أحمد يوسف عبد الوهاب الصالح
49. علي حسن علي الهنيدي
50. ناصر سلمان براك الخالدي
51. عبير جاسم الشهاب
52. عبد الله دبوس مبارك الدبوس
53. عبد الله مبارك سعدون المطوع
54. طيبة ناصر أحمد الخميس
55. سعد عياده خشمان الحربي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (102) لسنة 2016
وزير الصحة:
-بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
-وعلى المادة ( 42 ) من لائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 .
-وبناء على اقتراح السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية بتحديث قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المصرح ببيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية والواردة في القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1998 .
-وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة 1
يصرح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في القائمة المرافقة لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط . وعلى هذه الجهات اتباع الشروط الواردة في ملحق رقم ( 2 ) المرافق للقرار رقم 621 لسنة 1998 .
وعلى من يرغب في ذلك من الجهات المذكورة مراجعة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية للحصول على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأماكن البيع والعرض .
مادة 2
تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1998 .
مادة 3
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/علي سعد العبيدي
صدر بتاريخ: 14 رجب 1437هـ
الموافق: 21 ابريل 2016 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (6) لسنة 2016
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.
وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (304/2016/6) المنعقد بتاريخ 2016/2/1.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(1)
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات اشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الغزير للتجارة /عبدالمناف محمد معرفي وشريكاه | قسيمة رقم 138 قطعة 9 بمنطقة صبحات | 4959 | 2015/12/17 | مزاولة نشاط أعمال تجارة والترخيص منتهية منذ 2015/8/30 | شهر لتجديد الترخيص الصناعي |
| 2 | مؤسسة سعد مرشد للتجارة العامة والمقاولات | قسيمة رقم (201-204-D2) قطعة 5 بمنطقة الشعيبة الغربية | 1320 | 2015/12/13 | وجود سكن عمال بمساحة 450 م2 بالدور الأول وبمساحة 180م2 بالدور الأرضي | شهر |
| 3 | نسيمة محمد عبدالعزيز الرومي | قسيمة رقم 100 قطعة 6 بمنطقة الشعيبة الغربية | 4652 | 2015/12/28 | وجود سكن عمال بمساحة 250 م2 | شهر |
(2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في:18رجب 1437هـ
الموافق: 25 ابريل 2016م