إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم -*

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بـإصدار اللائحـة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة (٣٩) من القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ لتصبح " إذا تخلف الصندوق عن ممارسة نشاطه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه للشخصية المعنوية فلوزارة التجارة والصناعة أن تلغي الترخيص الصادر منها بإنشاء الصندوق .

ويجوز لوزارة التجارة والصناعة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي أن تقوم بإعطاء مهلة لا تزيد عن تسعين يوما أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة الأولى إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك .

ويلغى الترخيص إذا انتهت المدة الثانية دون أن يقوم الصندوق بمباشرة نشاطه " .

مادة ثانية

يسري التعديل على صناديق الاستثمار التي لم تكن قد استنفذت المهلة الثانية طبقا لنص المادة (٣٩) قبل تعديلها .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ١٦ صفر ١٤٢٠هـ

الموافق : ٣١ مايو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي