إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن تعديل المادة رقم (32) من القرار الوزارى رقم (35/ ت ) لسنة 2014م .

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1263 السنة الحادية والستون 31 الأحد 10 صفر 1437 هـ - 2015/11/22م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (10/ت) لسنة 2015 م
بشأن تعديل المادة رقم (32) من القرار الوزاري
رقم (35/ت) لسنة 2014 م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في
شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013
. وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
. وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن
اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (79/24) بشأن الجمعيات
التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
. وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل
التعاوني والقرارات المعدلة له
. وبعد العرض على وكيل الوزارة
قــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة رقم (32) من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة
2014 والخاص بنسب الصرف على بنود الخدمات الاجتماعية
المختلفة كالآتي :
لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد
المخصص من الجمعية العمومية ويكون الصرف في حدود النسبة التالية :
1- رحلات العمرة بنسبة 20 % .
2- الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 20 % .
3- الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 10 % .
4- تكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 10 % .
5- تجميل المرافق العامة بنسبة 15 % .
6- المناسبات الوطنية بنسبة 10 % .
7- دعم المحافظات بنسبة 5 % .
8- أخرى بنسبة 10 % .

مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 11 شوال 1437 هـ
الموافق : 27 يوليو 2015 م

مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
رقم م.م.ك/م ع/ 367- 2015

مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977
بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية المعدل بالقانون رقم (40)
لسنة 1993
- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية
للمؤسسة وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /1/2001-147 بشأن إصدار
نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية.
- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/230- 2015.
- ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر
مادة أولى
يتم استيراد وتصدير الحديد الصلب والسكراب بشكل (مطعوج-
أو مربعات – أو مكبوس compacted) على أن يتم الالتزام
بكبس حديد السكراب ولا يكون سائب، ويستثنى من ذلك أن
يكون استيراد وتصدير حديد الصلب والسكراب سائب في حال: -
أ- أن يتم وضع حاجز على حد الرصيف والسفينة لمنع تساقط
الحديد الصلب والسكراب في البحر.
ب- أن يتم وضع أرضيات حديد (Floor Metal Sheet)
لمنع تساقط حديد الصلب والسكراب لعدم الأضرار بالأرصفة.
ج- أن يستخدم أطقم المناولة والنقل ومستوردي الحديد الصلب
والسكراب لباس الأمن والسلامة الخوذة الواقية والسترة الفسفورية
والحذاء الآمن).
د- أن يتم وضع شبك بعرض (10 م) ما بين السفينة أو الدوبة
الناقلة للحديد الصلب والسكراب والرصيف لمنع تساقط السكراب
في البحر.
- إزالة أي حديد أو سكراب متساقط في البحر سيكون على
حساب مالك السفينة الناقلة للحديد أو السكراب ومقاول المناولة
مجتمعين.

مادة ثانية
يتم استيراد مادة الصلبوخ معبأة في أكياس ولا تكون سائبة، ويستثنى
استيراد الصلبوخ سائب في حال: –
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي