وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (10/ أ) لسنة 2013م
بإشهار جمعية مرض السلياك الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم «24» لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى النظام الأساسي لجمعية مرض السلياك الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية لتنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1247) المتخذ في اجتماعه رقم (58 / 2012 المنعقد بتاريخ 19 / 11 / 2012 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية مرض السلياك الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية مرض السلياك الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 23 ربيع الآخر 1434 هـ
الموافق : 4 فبراير 2013 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية مرض السلياك الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (جمعية مرض السلياك الكويتية) طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم « » ، وذلك بهدف رعاية المرضى وذويهم وكذلك المختصين للتآزر والعمل على توعيتهم بالاطلاع على المستجدات المتعلقة بهذا المرض من دراسات وأبحاث وخلافه ، بجانب تقديم الدعم وإصدار النشرات التوعوية للمرضى والأطباء ، وتوزيع المواد الغذائية الخالية من الجلوتين للمرضى في مكان خاص ، بالإضافة إلى ترجمة المواد الغذائية بصورة واضحة وصريحة حتى يتجنب المريض المواد التي تحتوي على الجلوتين المسبب للمرض .
والمؤسسون هم :-
1- د . مساعد إبراهيم العصفور
2- سارة الصباح
3- وليد الخميس
4- نورة المفرج
5- منى العوضي
6 - سلمى الأيوبي
7- هند العازمي
8- منتهى العنجري
9- د . مبارك العجمي
10 - د . فيصل الصقعبي
11 - د . حنان البريت
12 - أنوار الصباح
13 - لمى القطامي
14 - شمائل الخشرم
15 - عبير العوضي
16 - رانية المطيري
17 - خلود النجار
18 - عليا الصباح
19 - أحلام سبت علي
20 - مريم الخلفان
21 - لولوة الشاهين
22 - إياء المزيني
23 - رائد الأحمد
24- مريم القبنندي
25 - عبدالله محمد يوسف
26- حنان الرشيدي
27- فوزية الفايز
28 - ضحى الحماد
29- أنوار عبدالله العازمي
30 - لطيفة الميع
31 - شروق الصباح
32 - بشائر الربيعان
33 - سعاد الفريح
34 - نورة المفرج
35 - عبدالرزاق المطوع
36- غالية المطوع
37- يوسف المنيس
38- خالد دشتي
39- حصة الجيران
40- دلال الخيلان
41- خالد المطوع
42- بدر العجيل
43- مريم دشتي
44- خالد السلطان
45- أقبال الصانع
46- فهد النسيم
47- العنود الصباح
48- حسناء الشعلان
49- عبير علي
50- أنوار المطيري
51- عائشة الشعلان
52- شاهة شلوان
53- فوز ضاري العثمان
54- زكية الشعلان
55- فهد محسن
56- نورة نايف
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم 2301 /2013
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تسري التعريفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لخدمة (88239*) الخاصة بسيارات BMW
| الخدمة | سعر التحصيل المحلي |
|---|---|
| *88239 | 0.170 / فلس للدقيقة |
مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
وزير الدولة لشئون الإسكان
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 23 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 4 فبراير 2013م