الكويت اليوم العدد 918 السنة الخامسة والخمسون - 12
الأحد 17 ربيع الآخر 1430هـ - 12/ 4/ 2009م
الإدارة المركزية للإحصاء
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009
وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والمعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1976 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية - والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 308 لسنة 2007 في شأن الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء ،
- وبناء على عرض مدير الإدارة المركزية للإحصاء ،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قرر -
مادة ( 1 ) : تكلف الإدارة المركزية للإحصاء ، بإجراء الأعمال الميدانية لسلسلة البحوث الإحصائية الاقتصادية ، وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 2009 إلى 31/ 3/ 2010 .
مادة ( 2 ) : تغطي الأعمال المشار إليها - كافة المنشآت العاملة في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية بالدولة - وعلى النحو التالي :-
(1) قطاع الصناعات التحويلية .
(2) قطاع التشييد والبناء .
(3) قطاع التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة) .
(4) قطاع الخدمات غير المالية .
(5) قطاع الخدمات المالية .
(6) قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات .
مادة ( 3 ) : تجمع البيانات من المنشآت التي تزاول الأنشطة المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار ، سواء أكانت حكومية ، أو قطاع مشترك (بين الحكومة والقطاع الخاص) ، أو قطاع خاص .
مادة ( 4 ) : يجب على حائزي المنشآت المشار إليها في هذا القرار - والمسئولين عن إدارتها ، اتباع التعليمات التي تعدها الإدارة المركزية للإحصاء في هذا الشأن ، واستيفاء الاستمارات الإحصائية الخاصة بهذا العمل على أكمل وجه ، وإعادتها إلى مندوبي الإدارة مستوفاة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمها .
مادة ( 5 ) : على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون التنمية
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 29 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 26 مارس 2009م
الإدارة المركزية للإحصاء
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2008
بشأن إجـراء التـعـداد العـام للسـكان والمباني
والمساكـن والمنشآت لعام 2010
وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 1976م ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (134) لسنة 2008 في شأن إشراف وزير الدولة لشئون التنمية على الإدارة المركزية للإحصاء ،
- وبناء على عرض مدير الإدارة المركزية للإحصاء ،
قــــرر
أولاً- تتخذ إجراءات التعداد الدوري الشامل للسكان والمباني والمساكن والمنشآت بدولة الكويت لعام 2010 .
ثانياً- يتولى وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية رئاسة مشروع التعداد .
ثالثاً - تكلف الإدارة المركزية للإحصاء ببدء الدراسات اللازمة لإجراء هذا التعداد وتنفيذه ، وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، وتدرج في ميزانية مستقلة لمشروع التعداد ضمن برنامج الإدارة المركزية للإحصاء للأعوام المالية (2012/ 2011 - 2011/ 2010-2010/ 2009) .
رابعاً - يكلف مدير الإدارة المركزية للإحصاء مديراً للمشروع بالإضافة إلى عمله .
خامساً- على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون التنمية
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 26 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2008 م