الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
قرار وزاري رقم أ ع ش/١٩٨٥/١٠
بشأن التسهيلات الممنوحة للوسائط البحرية
العائدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٥٨ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في ٨٢/١٠/٣١ .
وعلى المادة ( ٢٠ ) من الاتفاقية الاقتصادية المذكورة .
وعلى القرار الوزارى رقم أ ع ش/١٩٨٣/٦ بمنح بواخر وسفن وقوارب دول مجلس التعاون الخليجي التسهيلات بميناء الشعيبة بدولة الكويت .
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي ـ المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماعها السابع.
وعلى القرار الوزارى رقم أ ع ش/١٩٨٣/٤ في شأن نظام رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة الصادر في ١٤ مارس ١٩٨٣ .
وعلى القرار الوزارى رقم أ ع ش/١٩٨٢/١ في شأن نظام المناولة في ميناء الشعيبة الصادر في ١٩٨١/١٢/٣١ وتعديلاته .
وعلى القرار الوزارى رقم مع/م/٨٣/٩ ـ ٢٧٤ بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٨٢ الصادر عن المؤسسة العامة للموانىء .
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .
قـــــــرر
المادة ( ١ )
يسمح للوسائط البحرية المسجلة في احدى الدول الاعضاء في مجلس التعاون وتحمل علمها وتكون مملوكة كليا لها او لمؤسساتها اولمواطنيها ـ مع عدم حصر ذلك على ملكية دولة عضو منفردة وانما تشمل بقية الدول الاعضاء الاخرى ومؤسساتها ومواطنيها بما في ذلك المشاريع المشتركة ـ وحمولاتها بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في ميناء الشعيبة بدولة الكويت التي تمنح للوسائط البحرية الوطنية الكويتية ، كما تمنح نفس المعاملة والأفضليات التي تمنح لتلك الوسائط الوطنية عند رسوها في هذه الموانىء أو مرورها بها وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح وتخزين البضائع والخدمات الاخرى المماثلة .
المادة ( ٢ )
يلغى القرار الوزاري رقم أ ع ش/٦ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ١٩٨٣/٥/١ ويحل محله هذا القرار .
المادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في : ٢٥ ذو الحجة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٠ سبتمبر ١٩٨٥ م
وزير النفط والصناعة
مذكرة ايضاحية
كانت قد صدرت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تعتبر من اهم افرازات قيام مجلس التعاون . لما فيها من محاولة جادة لتنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية والمالية والنقدية بين دولها على اسس متينة .
جاءت المادة « ٢٠ » من الاتفاقية المشار اليها بحكم يقضي بمنح بواخر وسفن وقوارب دول مجلس التعاون الخليجي التسهيلات البحرية المختلفة في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ ... الخ وفي اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والمالي ـ المنبثقة عن مجلس التعاون ، وبناء على مذكرة رفعتها دولة الكويت الى الامانة العامة للمجلس تتضمن تفسيرا للمادة « ٢٠ » من الاتفاقية المذكورة وبعد دراسة الموضوع من قبلها ، قررت اللجنة تعديل المادة « ٢٠ » من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بما يقضى بتسهيل الملاحة البحرية بين الدول وان تعم تلك التسهيلات السفن الحكومية والسفن المملوكة لاحدى مؤسساتها أو مواطنيها وترفع علمها أي توافر عنصري الملكية والتسجيل .
وعليه فقد جاء نص المادة المعدلة من قرار لجنة التعاون الاقتصادي والمالي على ضرورة توافر عنصري الملكية والتسجيل فقد نصت على السماح للوسائط البحرية المسجلة في احدى الدول الاعضاء في مجلس التعاون وتكون مملوكة كليا لها او لمؤسساتها او مواطنيها وتحمل علمها .
وحيث انه يقتضى الغاء القرار السابق رقم أ ع ش /١٩٨٣/٦ والذي يقضي بمنح بواخر وسفن وقوارب دول مجلس التعاون الخليجي التسهيلات الممنوحة بميناء الشعيبة بدولة الكويت واصدار قرار جديد حسب ما يقضي به قرار لجنة التعاون بشأن المادة « ٢٠ » .
لهذه الاسباب صدر هذا القرار .