وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٨٠/٩
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ( ٢٠ ) فقرة ( ٤ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم اعمال البريد .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
مادة أولي : يحظر ارسال الرسائل الصادرة عن جهة واحدة بالكويت داخل غلافات مقفلة معنونة الى مختلف صناديق البريد بالكويت دون ذكر أسماء أصحاب هذه الصناديق كاملا .
مادة ثانية : استثناء للمادة الاولى اعلاه ،يجوز ارسال مثل هذه الرسائل بالبريد ، بعد ان يقوم مرسلوها بتزويد وزارة المواصلات ( ادارة البريد ) بخمس نسخ عن المواد المراد ارسالها بالبريد ويحصلوا على تصريح مسبق من وزارة المواصلات ( ادارة البريد) على ارسالها داخل غلافات مقفلة معنونة كما جاء اعلاه .
مادة ثالثة : ان مثل هذه الرسائل التي ترسل بالبريد دون التصريح اللازم او بمحتويات غير مطابقة لما صرح به ، تكون عرضة للمصادرة ويكون مرسلوها معرضين لاجراءات قانونية .
مادة رابعة : ان مثل هذه الرسائل التي ترد الى الكويت من الخارج ستعتبر غير قابلة للتوزيع بالكويت وتعاد الى مصادرها .
مادة خامسة : ان أحكام هذا القرار لا تنطبق على مثل هذه الرسائل الصادرة عن عدة جهات بالكويت والمعنونة الى صندوق بريد واحد شريطة ان تحمل غلافاتها اسماء وعناوين المرسلين بالكامل .
مادة سادسة : تفوض السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد باصدار التصاريح اللازمة ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالوسائل المشار اليها اعلاه .
مادة سابعة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة ثامنة : على وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد ، تنفيذ هذا القرار .
وزير المواصلات
قرار وزاري رقم ٨٠/١٠
بشأن اجور الرسو والتفريغ في ميناء الدوحة
بعد الاطلاع على المرسومين الاميريين الصادرين بتاريخ ٧ / يناير / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارتي المواصلات والمالية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩/٤٤) بشأن تحويل وزير المواصلات سلطات وزير المالية فيما يتصل بالشئون الجمركية ،
وبعد الاطلاع على المادة ( ٩٣ ) من قانون الموانئ الصادر بالمرسوم الاميري رقم (٧ / لسنة ١٩٥٩) وعلى القرار الوزاري لوزير المواصلات رقم (٧٦/٥٠) والقرارات المعدلة والمكملة له .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد لشئون الجمارك .
قرر :
مادة ( ١ )
تستوفى ادارة الجمارك اجور الرسو على العائمات المستخدمة لميناء الدوحة وفقا لما يلي : ـ
| نوع العائمة | الاجر اليومي للخمسة ايام الاولى | ما يزيد عن ذلك |
| السفن الخشبية | ٢/- د.ك | ٤/- د.ك |
| الدوب والمراكب الحديدية اقل من ٤٦ متر | ٤/٥٠٠ د.ك | ٩/- د.ك |
| الدوب والمراكب الحديدية أكثر من ٤٦ متر . | ٦/٠٠٠ د.ك | ١٦/- د.ك |
هذا ويحسب اليوم الواحد بواقع ( ٢٤ ) ساعة اعتبارا من وقت الرسو .
مادة ( ٢ )
تستوفي اجور التفريغ والمناولة من اصحاب الحمولات المفرغة عن طريق ميناء الدوحة بواقع ( ٦٠% ) ستين بالمائة من فئات اجور التفريغ المحددة في القرار الوزاري رقم ( ٧٦/٥٠ ) .
مادة ( ٣ )
تعفى الاسماك والخضار والفواكه الطازجة وشتلات الاشجار والاعلاف الخضراء ومخلفات النخيل من اجور التفريغ المشار إليها في المادة ( ٢ ) من هذا القرار .
مادة ( ٤ )
تعفى السفن الراسية في مرسى الانتظار في ميناء الدوحة من اجور الرسو ويخول مدير ادارة جمارك المنطقة الوسطى المسئول عن ادارة ميناء الدوحة صلاحية تقرير فترة وشروط بقاء تلك السفن على مرسى الانتظار .
مادة ( ٥ )
يلغى القرار الوزاري رقم ( ٧٩/٩٠ ) الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٩ .
مادة ( ٦ )
على وكيل الوزارة المساعد لشئون الجمارك تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات