إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة المركزية للإحصاء

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009

وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والمعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1976 ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية - والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 308 لسنة 2007 في شأن الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء ،

- وبناء على عرض مدير الإدارة المركزية للإحصاء ،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

مادة ( 1 ) : تكلف الإدارة المركزية للإحصاء ، بإجراء الأعمال الميدانية لسلسلة البحوث الإحصائية الاقتصادية ، وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 2009 إلى 31/ 3/ 2010 .

مادة ( 2 ) : تغطي الأعمال المشار إليها - كافة المنشآت العاملة في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية بالدولة - وعلى النحو التالي :-

(1) قطاع الصناعات التحويلية .

(2) قطاع التشييد والبناء .

(3) قطاع التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة) .

(4) قطاع الخدمات غير المالية .

(5) قطاع الخدمات المالية .

(6) قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات .

مادة ( 3 ) : تجمع البيانات من المنشآت التي تزاول الأنشطة المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار ، سواء أكانت حكومية ، أو قطاع مشترك (بين الحكومة والقطاع الخاص) ، أو قطاع خاص .

مادة ( 4 ) : يجب على حائزي المنشآت المشار إليها في هذا القرار - والمسئولين عن إدارتها ، اتباع التعليمات التي تعدها الإدارة المركزية للإحصاء في هذا الشأن ، واستيفاء الاستمارات الإحصائية الخاصة بهذا العمل على أكمل وجه ، وإعادتها إلى مندوبي الإدارة مستوفاة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمها .

مادة ( 5 ) : على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون التنمية

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 29 ربيع الأول 1430هـ

الموافق : 26 مارس 2009م

الإدارة المركزية للإحصاء

قرار وزاري رقم (10) لسنة 2008

بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمباني

والمساكن والمنشآت لعام 2010

وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 1976م ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (134) لسنة 2008 في شأن إشراف وزير الدولة لشئون التنمية على الإدارة المركزية للإحصاء ،

- وبناء على عرض مدير الإدارة المركزية للإحصاء ،

قرر

أولاً- تتخذ إجراءات التعداد الدوري الشامل للسكان والمباني والمساكن والمنشآت بدولة الكويت لعام 2010 .

ثانياً- يتولى وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية رئاسة مشروع التعداد .

ثالثاً - تكلف الإدارة المركزية للإحصاء ببدء الدراسات اللازمة لإجراء هذا التعداد وتنفيذه ، وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، وتدرج في ميزانية مستقلة لمشروع التعداد ضمن برنامج الإدارة المركزية للإحصاء للأعوام المالية (2012 / 2011 - 2011 / 2010 - 2010 / 2009) .

رابعاً - يكلف مدير الإدارة المركزية للإحصاء مديراً للمشروع بالإضافة إلى عمله .

خامساً - على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون التنمية

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 26 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي