وزارة الصحة
قرار رقم ٢٠٠٢/٤٢٥/١
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧.
- وبناء على توصيات لجنة التراخيص الصيدلانية باجتماعها رقم ٩ لسنة ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٤.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص الفقرة ٢ من المادة رقم ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ بالنص التالي:-
«إذا أغلق المركز الصيدلي بصفة متصلة مدة تجاوز ستة شهور دون سبب أو عذر مقبول»
مادة ثانية
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ١١ رمضان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٦ نوفمبر ٢٠٠٢ م