- الكويت اليوم
بلدية الكويت
قرار رقم (١ لسنة ٩٦)
في شأن جداول اضافية لتكاليف اصلاح مرافق وخدمات وزارة المواصلات
رئيس لجنة السلامة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٨ في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المرسوم بلائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة الصادر بتاريخ ٥ يوليو سنة ١٩٨٠ .
وعلى قرار رئيس لجنة السلامة رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ في شأن جداول تكاليف اصلاح مرافق وخدمات وزارة المواصلات .
وبناء على موافقة لجنة السلامة في اجتماعها رقم ٩٦/١ بتاريخ ١٩٩٦/١/١٨ .
قرر
مادة (١)
تعتمد الجداول الاضافية لتكاليف اصلاح مرافق وخدمات وزارة المواصلات المرفقة .
مادة (٢)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس لجنة السلامة
صدر في ٢٧ شعبان ١٤١٦هـ
الموافق ١٨ يناير ١٩٩٦م
جدول تعويضات الاتصالات الدولية التكميلي
الرقم
المواصفات
الوحدة
تكاليف الاصلاح بالدينار
أ
كوابل الالياف الضوئية الدولية :
سعة ٤ فايبر نوع احادي
SINGLE MODE
لكل كيبل
(١٢٠٠٠) اثنى عشر ألف دينار
٢
سعة ٦ فايبر نوع احادي
SINGLE MODE
"
(١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف دينار
٣
سعة ١٢ فايبر نوع احادي
SINGLE MODE
"
(١٦٠٠٠) ستة عشر ألف دينار
ب
الكيبل البحري الخليجي (FOG)
سعة ٦ فايبر الجزء البحري احادي SINGLE MODE
لكل كيبل
(٣٤٠٠٠) اربعة وثلاثون الف دينار ٢
سعة ٦ فايبر الجزء البحري كيبل SUBMARINE CABLE
"
(٤٠٠٠٠) اربعون الف دينار
جدول تعويضات ادارة خطوط الربط قطاع الشبكة الهاتفية التكميلي
الرقم
المواصفات
الوحدة
تكاليف الاصلاح بالدينار
سعة ٤ أو ٦ فايبر احادي
4-6 F SINGLE MODE
لكل كيبل
(١٠٠٠٠) عشر الاف دينار
٢
سعة ١٢ فايبر احادي
12 F SINGLE MODE
"
(١٦٠٠٠) ستة عشر الف دينار
٣
سعة ١٢ فايبر احادي مدفون
12F SINGLE MODE
BURIDE TYPE
"
(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار
٤
سعة ١٨ فايبر احادي
18 F SINGLE MODE
"
(١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف دينار