إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون

قرار وزاري رقم (١ أ / ٩٠)

بشأن عدم الألتزام باعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي

بعد الأطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢ أ / ٩٠) بشأن عدم الألتزام بإعادة قيمة الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي

وبناء على عرض محافظ البنك المركزي :

قررنا ما يلي

مادة اولى :

لا يلتزم بنك الكويت المركزي باعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي

١ ) فئة خمسة دنانير من رقم جـ د / ١٨ وحتى رقم مسلسل جـ د / ٢٠

٢ ) فئة عشرة دنانير من رقم جـ هـ / ٧٠ وحتى رقم مسلسل جـ هـ / ٨٧

٣ ) فئة عشرين دينار من رقم جـ و / ٩ وحتى رقم مسلسل جـ و / ١٣

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية بالنيابة

ناصر عبد الله الروضان

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤١١ هـ

الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي