إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1990

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 1 لسنة 1990 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم -١١

قرار وزاري رقم (١ أ / ٩٠)
بشأن عدم الألتزام باعادة قيمة بعض الأوراق النقدية
المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي

بعد الأطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢ أ / ٩٠) بشأن عدم الألتزام بإعادة قيمة
الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي

وبناء على عرض محافظ البنك المركزي :
قررنا ما يلي

مادة اولى :

لا يلتزم بنك الكويت المركزي باعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي

١ ) فئة خمسة دنانير من رقم جـ د / ١٨ وحتى رقم مسلسل جـ د / ٢٠
٢ ) فئة عشرة دنانير من رقم جـ هـ / ٧٠ وحتى رقم مسلسل جـ هـ / ٨٧
٣ ) فئة عشرين دينار من رقم جـ و / ٩ وحتى رقم مسلسل جـ و / ١٣

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤١١ هـ
الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي