قرار وزاري رقم 1 لسنة 1990
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم -١١
قرار وزاري رقم (١ أ / ٩٠)
بشأن عدم الألتزام باعادة قيمة بعض الأوراق النقدية
المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي
بعد الأطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢ أ / ٩٠) بشأن عدم الألتزام بإعادة قيمة
الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي
وبناء على عرض محافظ البنك المركزي :
قررنا ما يلي
مادة اولى :
لا يلتزم بنك الكويت المركزي باعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي
١ ) فئة خمسة دنانير من رقم جـ د / ١٨ وحتى رقم مسلسل جـ د / ٢٠
٢ ) فئة عشرة دنانير من رقم جـ هـ / ٧٠ وحتى رقم مسلسل جـ هـ / ٨٧
٣ ) فئة عشرين دينار من رقم جـ و / ٩ وحتى رقم مسلسل جـ و / ١٣
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤١١ هـ
الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩٠ م