العدد ١٣٠٠ ــ السنة السادسة والعشرون
الكويت اليوم ــ ص ٧
الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
قرار وزير التجارة والصناعة رقم أع ش/١ لسنة
١٩٨٠ في شأن اصدار تعريفة رسوم ومقابل
الخدمات في ميناء الشعيبة
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦١ ٠
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن انظمة مينائي
الاحمدى وعبد الله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة
١٩٧٧ ٠
وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء
ادارة عامة لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٧ يوليو
١٩٧٧ والمرسوم الصادر في ٢٣ يوليو ١٩٧٧ ٠
وعلى قرار وزير المالية والنفط في شأن ادارة ميناء الشعيبة
المنشور بتاريخ ١٨ اغسطس ١٩٦٨ ٠
وعلى قرار وزير المالية رقم أع ش ١٥/١٩٧٥ والمعدل
بقراري وزير التجارة والصناعة رقم أع ش/٣ لسنة ١٩٧٩ ورقم
أع ش/٩ لسنة ١٩٧٩ ٠
وبناء على عرض مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة ٠
قرر
مادة ( ١ )
تطبق على جميع السفن التي تدخل أو تخرج من ميناء
الشعيبة تعريفة رسوم ومقابل الخدمات المرافقة لهذا القرار ٠
مادة ( ٢ )
يفوض مدير الادارة العامة فى اصدار قرارات بتحديد رسوم
لخدمات الميناء غير الواردة في تعريفة الرسوم المشار إليها ٠
مادة ( ٣ )
يلغى قرار وزير المالية رقم أع ش/١٥/١٩٧٥ المشار اليه ٠
مادة ( ٤ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
اول يونيو ١٩٨٠ ، وعلى مدير الادارة العامة تنفيذ هذا القرار ٠
وزير التجارة والصناعة
تعريفة رسوم ومقابل الخدمات في ميناء الشعيبة
المادة الأولى
رسم خدمات الميناء
يستوفي رسم خدمات الميناء من كل سفينة تدخل الى ميناء
الشعيبة بواقع ( ١٠٠ ) مائة فلس عن كل طن من وزنها الاجمالي
المسجل ( .G.R.T ) وتعفى من هذا الرسم :
أ ــ السفن الكويتية التي يقل وزنها الاجمالي عن ٤٠٠ طن ٠
ب ــ السفن الاجنبية التي يقل وزنها الاجمالي عن ٢٥ طن ٠
جـ ــ السفن التي تلجأ الى الميناء لظروف قاهرة منها رداءة
الاحوال الجوية والمرض والخلل او الشغب ٠٠٠ الخ شريطة
ان لا تزيد مدة بقائها في الميناء على ( ٢٤ ) ساعة وان لا تقوم
بأية اعمال تجارية ، فاذا زادت المدةعلى ٢٤ ساعة فانها تلتزم
بسداد الرسم المقرر ٠
ولا يسرى هذا الرسم الجنائب المقطورة ــ التي لا تسيرها
المكائن ٠
المادة الثانية
رسم خدمات الانارة ( الاضواء البحرية )
يستوفى رسم خدمات الانارة ( الاضواء البحرية ) ، من كل
سفينة تدخل الى ميناء الشعيبة بواقع ( ٧ ) سبعة فلوس عن كل
طن من وزنها الاجمالي المسجل وتعفى من هذا الرسم :
أ ــ السفن المعفاة من رسم خدمات الميناء والمذكورة في
المادة الاولى ٠
ب ــ السفن التي سددت هذا الرسم في اى من موانىء
دولة الكويت خلال نفس الرحلة شريطة ابراز المستندات التي
تثبت ذلك ٠
المادة الثالثة
رسم البقاء على الرصيف
١ ــ يستوفي رسم البقاء على الرصيف من كل سفينة تشغل
مرسى من مراسى الميناء ويحسب اليوم منذ الدقيقة الأولى بعد
منتصف الليل وينتهي عند منتصف الليل الذي يليه ٠
وتكون فئات الرسم على الوجه الاتى :
ا ــ الارصفة التجارية :
١ ــ السفن بطول حتى ٧٦ مترا يكون الرسم ٣٠ دينارا
عن اليوم او الجزء من اليوم ٠
٢ ــ السفن بطول ٧٧ ــ ١٨١ مترا يكون الرسم ٥٠ دينارا
عن اليوم او الجزء من اليوم ٠
٣ ــ السفن بطول ١٨٢ ــ ٢٢٠ مترا يكون الرسم ٧٠
دينارا عن اليوم او الجزء من اليوم ٠
الكويت اليوم - ص ٨
العدد ١٣٠٠ - السنة السادسة والعشرون
٤- السفن بطول ٢٢١ مترا فأكثر يكون الرسم ٩٠ دينارا عن اليوم أو الجزء من اليوم .
ب - رصيف المنتجات البترولية :
١ - الناقلات حتى طول ٢١٣ مترا يكون الرسم ٣٥٠ دينارا عن اليوم أو الجزء من اليوم .
٢ - الناقلات بطول ٢١٤ مترا فأكثر يكون الرسم ٤٠٠ دينارا عن اليوم أو الجزء من اليوم .
جـ - حوض الجنائب :
١ - القطع البحرية بطول حتى ٤٦ مترا يكون الرسم ٢٠ دينارا عن اليوم أو الجزء من اليوم .
٢ - القطع البحرية بطول من ٤٧ مترا فأكثر يكون الرسم ٣٠ دينارا عن اليوم أو الجزء من اليوم .
٢ - كل سفينة ترسو بجانب سفينة اخرى راسية على نفس المرسى تدفع ذات الرسم بالفئة المقررة لذلك المرسى .
٣ - يجوز للادارة الاتفاق على رسوم شهرية مع الشركات التي تستعمل احد الارصفة التجارية او حوض الجنائب على الا تقل مدة الاستعمال عن ستة اشهر ، ويتم الاتفاق على الرسوم حسب تقدير الادارة للحركة المتوقعة على الرصيف ونوعية السفن التي ترسو عليه .
المادة الرابعة
مقابل خدمات الارشاد
١ - يستوفى مقابل خدمات الارشاد عن كل سفينة تدخل ميناء الشعيبة او تخرج منه حسب وزنها الاجمالي المسجل . وذلك بالفئات الاتية :
أ - الارصفة التجارية :
١ - حتى ٣٠٠٠ طن تسدد ٥٥ دينارا عن كل عملية .
٢ - من ٣٠٠١ - ٦٠٠٠ طن تسدد ٨٥ دينارا عن كل عملية.
٣ - من ٦٠٠١ - ١٢٠٠٠ طن تسدد ١٠٥ دينار عن كل عملية .
٤ - من ١٢٠٠١ - ١٨٠٠٠ طن تسدد ١٢٠ دينارا عن كل عملية .
٥ - من ١٨٠٠١ - ٣٠٠٠٠ طن تسدد ١٧٠ دينارا عن كل عملية .
٦ - من ٣٠٠٠١ طن فأكثر تسدد ٢٢٠ دينارا عن كل عملية .
ويسرى المقابل بالفئات المشار اليها على السفن والقطع البحرية التي يتم ادخالها او اخراجها من مرسى المزلقان .
ب - رصيف المنتجات البترولية :
١ - الناقلات حتى ١٨٠٠٠ طن تسدد ١٥٠ دينارا عن كل عملية .
٢ - الناقلات من ١٨٠٠١ فأكثر تسدد ٢٢٠ دينارا عن كل عملية .
جـ - حوض الجنائب :
١ - حتى ٥٠٠ طن تسدد ٢٥ دينارا عن كل عملية .
٢ - من ٥٠١ طنا فأكثر تسدد ٤٥ دينارا عن كل عملية .
٢ - كل سفينة يجرى نقلها من مرسى الى آخر على نفس الرصيف تسدد ٣٠ دينارا عن عملية النقل الواحدة .
٣ - كل سفينة يجرى نقلها من احد المراسى ( من ١ الى ٥ ) الى احد المراسى ( من ٦ الى ٣٠ ) او العكس تسدد ٧٥٪ من مقابل خدمات الارشاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة .
٤ - كل سفينة يجرى نقلها من احد المراسى الخارجية الى احد المراسى الداخلية بالميناء أو العكس تسدد ٦٠٪ من مقابل خدمات الارشاد المقرر .
٥ - كل سفينة يجرى تغيير اتجاهها الى عكس ما كانت عليه وهي على نفس الرصيف تسدد ٥٠٪ من مقابل خدمات الارشاد المقرر .
٦ - اذا صعد المرشد الى السفينة باشعار من قبطانها ووجد انها ليست جاهزة للحركة او الابحار فانها تسدد ٢٥٪ من مقابل خدمات الارشاد المقرر .
٧ - يعفى من سداد مقابل خدمات الارشاد المقرر في الفقرات من ١ الى ٥ من هذه المادة السفن التي يتم تحريكها بناء على احتياجات التشغيل بالميناء .
المادة الخامسة
مقابل خدمات القاطرات
١ - كل سفينة تدخل الى الميناء او تخرج منه تسدد مقابل خدمات القاطرات سواء جرى استخدامها فعلا ام لم تستخدم ويستوفي هذا المقابل عن العملية الواحدة التي لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة بغض النظر عن عدد القاطرات المستخدمة في العملية ، وفي جميع الاحوال تحتسب مدة استخدام القاطرات اعتبارا من وقت مغادرتها للقاعدة لحين عودتها اليها ، ويستوفي المقابل طبقا للفئات التالية :
أ - الارصفة التجارية :
٢ - السفن والقطع البحرية بطول ٧٧ - ١١٠ مترا تسدد ٦٠ دينارا عن كل عملية .
١ - السفن والقطع البحرية بطول ٧٧ - ١١٠ مترا تسدد ٩٠ دينارا عن كل عملية .
٣ - السفن والقطع البحرية بطول ١١١ - ١٦٧ مترا تسدد ١٧٥ دينارا عن كل عملية .
٤ - السفن بطول ١٦٨ مترا فأكثر تسدد ٢٤٥ دينارا عن كل عملية .
العدد ۱۳۰۰ ــ السنة السادسة والعشرون
الكويت اليوم ــ ص ۹
ب ــ رصيف المنتجات البترولية :
۱ ــ الناقلات بطول حتى ۱٦۷ مترا تسدد ۲٤۰ دينارا عن كل عملية .
۲ ــ الناقلات بطول ۱٦۸ متراً فأكثر تسدد ۳۲۰ ديناراً عن كل عملية .
۲ ــ اذا استخدمت القاطرات لأكثر من ساعة يسدد مقابل بنسبة ۳۰٪ من الفئات السابق تحديدها وذلك للقاطرة الواحدة ، عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة مما يلي الساعة الاولى .
۳ ــ اذا استدعيت القاطرات للمساعدة في نقل السفينة من احد المراسي ( من ۱ الى ٥ ) الى احد المراسي ( من ٦ الى ۲۰ ) او العكس تسدد السفينة ٧٥ ٪ من فئات مقابل خدمات القاطرات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك عن الساعة او الجزء من الساعة . اما اذا استخدمت القاطرات لأكثر من ساعة فيسدد ۳۰٪ من فئة المقابل المقرر بهذه الفقرة وذلك للقاطرة الواحدة عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة الذي يلى الساعة الاولى .
٤ ــ اذا استدعيت القاطرات للمساعدة في نقل السفينة من احد المراسي الخارجية الى احد المراسي الداخلية او العكس ، تسدد السفينة ٦۰٪ من فئات المقابل المحدد في الفقرة الاولى المشار اليها وذلك عن الساعة أو الجزء من الساعة،اما اذا استخدمت القاطرات لأكثر من ساعة فيسدد ۳۰٪ من فئة المقابل المقرر بهذه الفقرة وذلك للقاطرة الواحدة عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة الذى على الساعة الاولى .
٥ ــ اذا استدعيت القاطرات للمساعدة في نقل السفينة من مرسى الى اخر ، او تغيير اتجاهها ، او لاى عملية اخرى تتعلق بالسفينة ، تسدد السفينة ٥۰٪من فئات المقابل المحدد في الفقرة الأولى المشار اليها ، اما اذا استخدمت القاطرات لأكثر من ساعة فيسدد ۳۰٪ من فئة المقابل المقرر بهذه الفقرة ، وذلك للقاطرة الواحدة ، عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة الذى يلى الساعة الاولى .
٦ ــ يعفي من سداد مقابل خدمات القاطرات بالفئات المحددة في الفقرات من ۱ الى ٥ من هذه المادة السفن والقطع البحرية والناقلات التي يتم اخراجها أو ادخالها بناء على احتياجات التشغيل بالميناء .
٧ ــ يستوفى مقابل خدمات القاطرات بالفئات المقررة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة في الحالات التي لا تستطيع السفينة استعمال محركاتها ويجرى قطرها من قبل القاطرات مضافا اليه مقابل اضافي بواقع ٧٥ دينارا للقاطرة الواحدة عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة .
۸ ــ يستوفى مقابل خدمات القاطرات بواقع ٧٥ دينارا عند استدعاء القاطرات للمساعدة في عمليات قطر خارج حدود ميناء الشعيبة ولكن قريبة منه ( بما لا يتجاوز ثلاثة ( ۳ ) كيلو مترات ) ، وذلك عن كل قاطرة واحدة ، في الساعة الواحدة او الجزء من الساعة وبحد ادني قدره ۳۰۰ دينار لكل قاطرة في عملية القطر الواحدة ويضاعف هذا المقابل اذا كانت مكائن السفينة المراد قطرها معطلة . ويفوض مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة في تحديد مقابل خدمات القاطرات عن عمليات القطر البعيدة عن حدود ميناء الشعيبة وهي التي تزيد على ثلاثة ( ۳ ) كيلو مترات ضمن حدود المياه الاقليمية لدولة الكويت وذلك حسب نوع كل عملية وظروفها .
المادة السادسة
مقابل مرور البضائع
۱ ــ يستوفى مقابل مرور البضائع على كل طن أو جزء من الطن من البضائع المحملة والمفرغة من ميناء الشعيبة بالفئات الآتية :
أ ــ الأرصفة التجارية :
فلس/ دينار
۱ ــ البضائع السائبة
مناولة عادية ـ/٣٥٠
مناولة اليه ـ/٣٠٠
۲ ــ الاسمدة الكيماوية المعبأة بأكياس
مناولة عادية ـ/٤٥٠
مناولة الية ـ/٣٠٠
۳ ــ السيارات وسائر المركبات ٥/٧٥٠
٤ ــ الآليات بانواعها ۲/۳۰۰
٥ ــ المعدات والقطع البحرية ۲/٥۰۰
٦ ــ البضائع المعبأة بأكياس غير الاسمدة الكيماوية ـ/٧٥
۷ ــ البضائع المعبأة بكراتين وصناديق ۱ ٤۰۰ وافقاص
۸ ــ الحديد المبروم ـ ٧٥٠
۹ ــ الصفائح والقطاعات الحديدية ۱ ۲۲۰
۱۰ ــ الانابيب بانواعها ۱ ۱۷۰
۱۱ ــ الاوعية بانواعها ۱ ٤۰۰
۱۲ المواد المعبأة ببراميل والعلب بكافة اشكالها وانواعها ۱ ٥۰۰
۱۳ ــ قطع الرخام والاحجار والصخور ۱ ٥۰۰
۱٤ ــ الالواح بانواعها ۱ ٦۰۰
۱٥ ــ الاثاث والبيوت الجاهزة ۱ ٩٥۰
۱٦ ــ الاخشاب بكافة اشكالها وانواعها مالم يرد ذكره في البند ١٤ أعلاه ۱ ۱۰۰
۱۷ ــ المواد الخطرة ۳ ٥۰۰
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٣٠٠ - السنة السادسة والعشرون
ب - رصيف المنتجات البترولية :
يستوفي رسم مقداره ( ١٠٠ ) مائة فلس عن كل طن او الجزء من الطن من المواد السائلة التي يتم تحميلها او تفريغها على رصيف المنتجات البترولية فيما عدا المياه العذبة المزودة للناقلات .
٢ - تمنح البضائع الواردة او الصادرة على قواعد Pallets او مشابك Slings نسبة خصم قدرها ١٠٪ من رسم مرور البضائع المحددة في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة .
المادة السابعة
مقابل خدمات الزوارق
يستوفى رسم خدمات الزوارق عند الاستعانة بزوارق الميناء ، تحتسب المدة منذ مغادرة الزورق لقاعدته الى حين عودته اليها . وتكون فئات المقابل على الوجه الآتي :
أ - عمليات القطر :
يستوفى هذا المقابل عند الاستعانة بزورق من زوارق الميناء لقطر اية قطعة بحرية بواقع ثلاثين ( ٣٠ ) دينارا عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة ، وبحد ادنى قدره خمسون ( ٥٠ ) دينارا عن كل عملية .
ب - الخدمات الاعتيادية :
يستوفى هذا المقابل عند الاستعانة بزورق من زوارق الميناء لاداء عمل خاص له علاقة بالميناء بواقع عشرين ( ٢٠ ) دينارا عن الساعة الواحدة او الجزء من الساعة ، وبحد ادنى قدره اربعتون ( ٤٠ ) دينارا عن كل عملية .
المادة الثامنة
مقابل استعمال الميزان الارضي / بيانات الكميات الموزونة
أ - يستوفى مقابل استعمال الميزان الارضي عند وزن البضائع المفرغة من السفن او المحملة عليها ، وبضائع المنطقة الصناعية المستوردة والمصدرة بالسيارات وذلك بالفئات التالية :
٥٠ فلسا عن كل طن يجرى وزنه من البضائع السائبة .
٧٥ فلسا عن كل طن يجرى وزنه من البضائع الاخرى .
ب - يستوفى مقابل عن بيانات الكميات الموزونة بالفئات التالية :
١٥٠ فلسا لاصدار صورة اضافية من بطاقة الوزن .
ودينار واحد لاصدار شهادة رسمية بالكميات الموزونة .
المادة التاسعة
مقابل مرور الوقود بالانابيب والسفن القادمة للتزود بالوقود فقط
١ - يستوفى هذا المقابل من كل سفينة تصل الى الميناء بغرض التزود بالوقود في كل مرة تدخل الى الميناء سواء زودت ام لم تزود وشريطة ان لا تقوم بتحميل او تفريغ اية بضاعة ، وفئات هذا المقابل هي :
أ - مرور الوقود بالانابيب ٤٠٠ فلس للطن المترى .
ب - رسوم التزود بالوقود فقط على اساس الوزن الاجمالي المسجل :
حتى ٥٠٠٠ يسدد ٢٢٥ دينارا .
من ٥٠٠١ - ١٠٠٠٠ يسدد ٣٤٠ دينارا .
من ١٠٠٠١ - ١٥٠٠٠ يسدد ٥٠٠ دينارا .
من ١٥٠٠١ - ٣٠٠٠ يسدد ٦٢٥ دينارا .
من ٣٠٠٠١ - ٤٠٠٠٠ يسدد ٦٧٥ دينارا .
من ٤٠٠٠١ فأكثر يسدد ٧٥٠ دينارا .
٢ - يستوفى هذا المقابل بالنسبة للوقود الذي يتم بواسطة سيارات النقل ( تناكر ) على ارصفة الميناء وحوض الجنائب بواقع ٢٠٠ فلس عن كل طن من الوقود المزود .
المادة العاشرة
مقابل تزويد السفن بالمياه العذبة
أ - يستوفى مقابل تزويد السفن بالمياه العذبة بواسطة الانابيب على ارصفة الميناء بواقع دينار واحد لكل طن مترى ( ما يعادل ٢٢٠ جالونا امبراطوری ) .
ب - يستوفى هذا المقابل بواقع دينار واحد عن كل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك مقابل نقل بواقع ( ٥٠٠ ) فلس للطن الواحد لتزويد السفن الراسية على ارصفة لاتتوافر بها انابيب تزويد المياه .
ج - يستوفى هذا المقابل بواقع دينار واحد عن كل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك مقابل نقل بواقع ( ٧٥٠ ) فلسا لكل طن يزود للسفن الراسية في مكان الانتظار الخارجي ضمن حدود الميناء ويكون الحد الادنى لمقابل النقل ٧٥ دينارا .
المادة الحادية عشر
مقابل خدمات الغوص
تشمل خدمات الغوص تقديم وحدة غوص كاملة مجهزة ، ولا تشمل تقديم خدمات اضافية كخدمات الرافعات او مجال الخطاف او غير ذلك ، ويستوفى مقابل خدمات الغوص بالفئات الآتية :
أ - يستوفى هذا المقابل في حالة انتشال بضائع واقعة في البحر على ظهر السفينة أو الباخرة الراسية على اى من ارصفة ميناء الشعبية بالفئات التالية :
٤٠ دينارا عن كل ساعة أو الجزء من الساعة خلال ساعات الدوام الرسمي .
٥٠ دينارا عن كل ساعة أو الجزء من الساعة بعد ساعات الدوام الرسمي .
٦٠ دينارا عن كل ساعة أو جزء من الساعة خلال أيام الجمع .
٧٠ دينارا عن كل ساعة أو الجزء من الساعة خلال العطلات الرسمية .
العدد ۱۳۰۰ ـ السنة السادسة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ۱۱
ب ـ يستوفى هذا المقابل عند الاحتياج لخدمات الغوص
لأي عمل اخر داخل حدود ميناء الشعيبة بواقع ٧٥ دينارا عن
الساعة أو الجزء من الساعة والحد الادنى لهذه الخدمة ساعتان
جـ ـ يستوفى هذا المقابل عند الاحتياج لخدمات الغوص
خارج حدود ميناء الشعيبة بواقع ۱۰۰ دينار عن الساعة أو الجزء
من الساعة ، والحد الادنى لهذه الخدمة ساعتان .
وفى جميع الاحوال تحتسب المدة من تاريخ مغادرة وحدة
الغوص والزورق والطاقم القاعدة حتى العودة اليها .
المادة الثانية عشر
مقابل خدمات الدوب
يستوفى هذا المقابل عند استخدام دوبة الخدمات وذلك
بالفئات التالية :
أ ـ يستوفى مقابل بواقع ٧٥ دينارا للساعة الواحدة أو
الجزء من الساعة وذلك لاستخدام الدوبة ضمن حدود ميناء
الشعيبية .
ب ـ يستوفى مقابل بواقع ۱۰۰ دينار للساعة الواحدة
أو الجزء من الساعة لقاء خدمات الدوبة خارج حدود الميناء
وضمن المياه الاقليمية .
المادة الثالثة عشر
أ ـ يستوفى مقابل بواقع ٥٠٠ فلس عن كل طن متري
يتم نقله من سفينة الى أخرى على نفس المرسى .
ب ـ يستوفى مقابل بواقع ٧٠٠ فلس عن كل طن متري يتم
تفريغه على الرصيف واعادة تحميله على نفس السفينة .
جـ ـ يستوفى مقابل بواقع ۹۰۰ فلس عن كل طن متري
يتم تفريغه على الرصيف ونقله الى سفينة اخرى راسية على مرسى
اخر .
المادة الرابعة عشر
مقابل خدمات تأجير المخازن والمكاتب بالميناء
أ ـ يستوفى مقابل بواقع ( ٦ ) ستة دنانير للمتر المربع
سنويا للمخازن المؤجرة الى العملاء بغرض التخزين .
ب ـ يستوفى مقابل بواقع ( ٢٤ ) اربعة وعشرون دينارا
للمتر المربع سنويا للمساحات المخصصة للمكاتب المؤقته أو
الدائمة .
المادة الخامسة عشر
مقابل تخزين البضائع بصورة مؤقتة على الارصفة
يستوفى مقابل بواقع ( ٣ ) ثلاثة دنانير للطن الوزني
الواحد عن اليوم أو الجزء من اليوم للبضائع التي تخزن بصورة
مؤقته على ارصفة الميناء .
المادة السادسة عشر
كل سفينة يجرى ادخالها الى الميناء وإخراجها منه لأى
غرض من اغراض خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية تسدد
رسم الخدمات المقرر مضافا اليه رسم اضافي عن كل عملية من
عمليتي الدخول والخروج كما يلي:
۱۰۰ دينار للسفن على رصيف المنتجات البترولية والارصفة
التجارية خلال ايام الجمع .
۲۰۰ دينار للسفن على رصيف المنتجات البترولية والارصفة
التجارية خلال العطلات الرسمية .
۲۰ دينار للقطع البحرية فى حوض الجنائب خلال ايام
الجمع .
۳۰ دينار للقطع البحرية فى حوض الجنائب خلال العطلات
الرسمية .
ولا يحصل الرسم الاضافى من الجنائب المقطورة عند
استيفاء هذا الرسم من القاطرات أو الزوارق التي تقوم
بقطرها .
وزارة الأشغال العامة
قرار وزاري رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٨٠
وزير الاشغال العامة :
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في ٧ يناير
۱۹۷۹ والمنشور في العدد رقم ( ۱۲۲۸ ) من الجريدة الرسمية
( الكويت اليوم ) بتاريخ ١٤ يناير ۱۹۷۹ في شأن تحديد مهام
واختصاصات وزارة الاشغال العامة والتي من بينها الاشراف
على الثروة الزراعية وتحقيق الوسائل اللازمة لتنميتها
وحمايتها .
قرر
مادة أولى : يمنع منعا باتا قلع أو قطع أو اتلاف نبات
« العرفج » المنتشر في الاراضي الكويتية غير المخصصة رسميا
للقسائم الزراعية .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل
به من تاريخ نشره .
وزير الاشغال العامة