إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

*

قرار رقم ۲۰۰۳/۹۸/۱

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعملا بأحكام المرسوم رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها.

وبناءً على كتاب صندوق المركز للإدخار المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٦، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للإدخار:

تعديل المادة (۹) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:

- وحدات الاستثمار بالصندوق اسمية وقيمة كل منها واحد دينار كويتي وعددها يتراوح بين خمسة ملايين ومائة مليون وحدة.

ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن ألف دينار (۱۰۰۰) وحدة عند الاستثمار في الصندوق لأول مرة وعن مائة (۱۰۰) وحدة عند الاكتتاب بعد ذلك، ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لسلطته التقديرية تعديل الحدود الدنيا أو القصوى للاستثمار بالزيادة أو التخفيض وذلك بموجب إخطار كتابي للمستثمرين بالصندوق قبل ثلاثين (۳۰) يوماً من سريان التعديل. ويبلغ الحد الأقصى للوحدات الذي يجوز أن يتملكه المستثمر بالصندوق ما نسبته ٧٥٪ (خمسة وسبعون بالمائة) من رأس مال الصندوق.

تعديل المادة (۳۲) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:

- يمكن إبداء طلبات الاسترداد عن طريق الهاتف (بعد ملء البيان الخاص بذلك في طلب الاكتتاب) أو بالبريد المسجل على العنوان التالي : صندوق المركز للإدخار - ص . ب:٢٣٤٤٤ الصفاة - ۱۲۰٩٥ الكويت أو عن طريق الفاكس رقم ٢٤٢٥٨٢٨ أو أي فاكس آخر يقوم مدير الصندوق بإعلانه للمستثمرين بالصندوق.

ويجب ألا تقل عدد الوحدات المطلوب استردادها عن مائة (۱۰۰) وحدة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٨ صفر ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٣٠ إبريل ۲۰۰۳ م

قرار رقم ۲۰۰۳/۹۹/۱

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ .

وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخ ۲۰۰۳/۳/۱۸ بشأن طلب تسجيل صندوق جلوبل الاسلامي في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۲۹۸) الصادر بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۹ بإنشاء الصندوق.

قرر

مادة أولى

يقيد صندوق جلوبل الاسلامي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٤٢) وتسجيل البيانات التالية:

اسم الصندوق : صندوق جلوبل الاسلامي.

عنوان الصندوق : مبنى سوق الصفاة - الدور الثاني – مكتب رقم (٣) + (٥) ص.ب : ۲۸۸۰۷ ، الصفاة – ١٣١٤٩، دولة الكويت.

مدة الصندوق : خمسة عشر سنة ميلادية قابلة للتجديد.

رأس مال الصندوق: يتراوح من -/۵.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (خمسة مليون دينار كويتي) إلى -/۸۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (ثمانون مليون دينار كويتي).

- نوعه متغیر.

طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى، وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي، وأدوات بنك الكويت المركزي

*

قرار رقم ٢٠٠٣/٩٨/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعملاً بأحكام المرسوم رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها.

وبناءً على كتاب صندوق المركز للإدخار المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٦ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للإدخار :

تعديل المادة (۹) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:

- وحدات الاستثمار بالصندوق اسمية وقيمة كل منها واحد دينار كويتي وعددها يتراوح بين خمسة ملايين ومائة مليون وحدة.

ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن ألف دينار (۱۰۰۰) وحدة عند الاستثمار في الصندوق لأول مرة وعن مائة (۱۰۰) وحدة عند الاكتتاب بعد ذلك، ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لسلطته التقديرية تعديل الحدود الدنيا أو القصوى للاستثمار بالزيادة أو التخفيض وذلك بموجب إخطار كتابي للمستثمرين بالصندوق قبل ثلاثين (۳۰) يوماً من سريان التعديل. ويبلغ الحد الأقصى للوحدات الذي يجوز أن يتملكه المستثمر بالصندوق ما نسبته ٧٥% (خمسة وسبعون بالمائة من رأس مال الصندوق.

تعديل المادة (۲۲) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي:

- يمكن إبداء طلبات الاسترداد عن طريق الهاتف (بعد ملء البيان الخاص بذلك في طلب الاكتتاب أو بالبريد المسجل على العنوان التالي: صندوق المركز للإدخار - ص.ب: ٢٣٤٤٤ الصفاة ١٣٠٩٥ الكويت أو عن طريق الفاكس رقم ٢٤٢٥٨٢٨ أو أي فاكس آخر يقوم مدير الصندوق وإعلانه للمستثمرين بالصندوق.

ويجب ألا تقل عدد الوحدات المطلوب استردادها عن مائة (۱۰۰) وحدة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٨ صفر ١٤٢٤ هـ

الموافق : ۳۰ إبريل ۲۰۰۳ م

قرار رقم ٢٠٠٣/٩٩/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰.

وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخ ۲۰۰۳/۳/۱۸ بشأن طلب تسجيل صندوق جلوبل الاسلامي في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۲۹۸) الصادر بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۹ بإنشاء الصندوق.

قرر

مادة أولى

يقيد صندوق جلوبل الاسلامي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٤٢) وتسجيل البيانات التالية:

اسم الصندوق صندوق جلوبل الاسلامي.

- عنوان الصندوق مبنى سوق الصفاة - الدور الثاني – مكتب رقم (۳) + (٥) ص.ب: ۲۸۸۰۷ ، الصفاة – ١٣١٤٩ ، دولة الكويت.

مدة الصندوق : خمسة عشر سنة ميلادية قابلة للتجديد .

- رأس مال الصندوق يتراوح من -/٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة مليون دينار كويتي إلى - / ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي ( ثمانون مليون دينار كويتي).

نوعه متغیر.

- طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت، وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى، وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي، وأدوات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي