إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 968 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

968 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 968 / ثالثاً لسنة 2007م

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 81

لسنة 2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة

المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص

والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها ، المعدل بالقرار رقم 705 لسنة 2007 ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ،

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند الثالث من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإقراض من المحفظة المالية ، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي :

"3- أن يكون طالب القرض قادراً على سداد الأقساط المقررة" .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا القرار .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 18 شوال 1428هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2007م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (925) لسنة 2007

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم 129 لسنة 2007 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها من جميع دول العالم وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .

- وعلى محضر اجتماع لجنة أنفلونزا الطيور رقم (31) لسنة 2007 وما جاء به من توصية برفع الحظر عن استيراد طيور الزينة من مراكز الإكثار المعتمدة (ما عدا الحمام والطيور المائية والبرية) بشروط .

- وعلى شروط استيراد طيور الزينة طبقا لاشتراطات وإجراءات المنظمة العالمية للصحة الوقائية OIE .

- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد طيور الزينة المرباة في مراكز الإكثار المعتمدة (ما عدا الحمام والطيور المائية والبرية) طبقاً للشروط التالية :

1 - أن تكون الدولة المصدرة أو دولة إعادة التصدير خالية من مرض أنفلونزا الطيور .

2 - أن تكون الطيور خالية من أي أمراض وراثية أو معدية .

3 - أن تكون الطيور المرباة في الأسر (بمراكز الإكثار) المعتمدة من الجهات المعنية بالدولة المصدرة .

4 - بالنسبة للطيور المدرجة على قائمة اتفاقية السايتس ، أن تكون مصحوبة بشهادة سايتس معتمدة من بدل المصدر .

5 - أن تكون الطيور تحت الإشراف البيطري منذ الفقس أو معزولة لمدة 21 يوم على الأقل سابقة لتاريخ الشحن ولم يشاهد عليها أي أعراض مرضية ظاهرية أو اكلينيكية .

6 - يجب أن تشحن الطيور في أقفاص جديدة محكمة الإغلاق .

7 - عدم خلط أنواع الطيور المختلفة في قفص واحد .

8 - أن تصحب الإرسالية شهادة صحية بيطرية معتمدة من السلطات البيطرية الحكومية في البلد المصدر تفيد بالآتي :

أ - أن الطيور قد فحصت يوم التصدير ولا تظهر عليها أي أعراض مرضية .

ب - أن تكون الطيور قد تم حجزها لمدة 21 يوم في بلد المصدر وفحصت مخبريا مرتين .

في الفترة من 7 - 14 يوم قبل الشحن وفي الفترة من 24 - 48 ساعة قبل الشحن مباشرة عن الأمراض الوبائية والمعدية وخاصة مرض أنفلونزا الطيور .

ج - أن تكون هذه الاختبارات قد أجريت وفقا لدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

د - ذكر أنواع والتحصينات التي أعطيت للطيور في حالة وجودها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي