الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (964) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار رقم (181) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة بكل من الدولة التالية (ألمانيا ، فرنسا ، الهند ، النمسا ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية أذربيجان ، والبوسنه والهرسك) ولحين إشعار آخر .
- وبناء على المعلومات الورادة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
- وبناءا على اجتماع لجنة طوارئ مرض انفلونزا الطيور رقم . 2006 /8 /8 12 بتاريخ
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
رفع الحظر عن استيراد الصيصان عمر يوم واحد للاحم والبياض والبيض المخصب للاحم والصقور المرباه بالأسـر فقط من دولة النمسا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المديـــر العــــام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 3 شعبان 1427 هـ
الموافق : 27 أغسطس 2006م