إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (96) لسنة 2007م

بشأن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

« قـــــــــرر »

مادة (1)

حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم :

1 - الشيخ / أحمد فهد الأحمد الصباح رئيساً

2 - الشيخ / جابر صباح سعود الصباح نائباً للرئيس

3 - السيد/ عبيد زايد العنزي أمين السر العام

4 - السيد/ علي يوسف حسين أمين الصندوق

5 - السيد/ جاسم محمد ذياب عضــــــــــواً

6 - السيد/ جاسم سعود الحويتان عضــــــــــواً

7 - الشيخ/ خالد فهد الأحمد الصباح عضــــــــــواً

8 - السيد/ جواد خلف السيد يوسف عضــــــــــواً

9 - السيد/ فهد فلاح الهملان عضــــــــــواً

10 - السيد/ محمد عثمان الفيلكاوي عضــــــــــواً

مادة (2)

على الاتحادات الرياضية اختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفقا لنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه .

مادة (3)

يدعو مجلس الإدارة المؤقت كافة الأندية المتخصصة لاختيار ثلاثة أعضاء عنهم في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وفقا لنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه .

مادة (4)

يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال أسبوعين من اختيار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لممثليها في عضوية مجلس إدارة اللجنة ويصدر قرار وزاري بتحديد هذا الموعد ويختار المجلس في هذا الاجتماع كل من رئيس اللجنة

وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية فإن وجد أكثر من مرشح لمنصب الرئيس أو لأي من المناصب القيادية الأخرى تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري .

مادة (5)

تنتهي مدة مجلس الإدارة المؤقت للجنة الأولمبية الكويتية بانتهاء الإجراءات المذكورة في المادة (4) من هذا القرار .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى ذوي الشأن تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 27 ربيع الآخر 1428 هـ

الموافق : 14 مايو 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي