الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (96) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 24134 بتاريخ 14 / 1 / 2004 بشأن ظهور مرض حمى النيل الغربي بسلطنة عمان والمملكة المغربية في الطيور .
- وبناء على ما عرضه علينا السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول الوضع الوبائي الحالي في سلطنة عمان والمملكة المغربية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من سلطنة عمان والمملكة المغربية وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 20 ذي الحجة 1424هـ
الموافق : 11 فبراير 2004م