وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٩٦ / ١٩٩٧
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على الدستور .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩ بشأن وزارة الإعلام .
ـ وعلى القانون رقم ١٩٦٩/٣٢ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والأحكام المعدلة له .
ـ وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر .
ـ وعلى التوصية التي وافق عليها مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء ١٧ / ١٢ / ١٩٩٦ م بشأن الحفلات الغنائية المخالفة للشريعة الاسلامية وتقاليدنا الأصيلة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٥٣٦ بوضع ضوابط المصنفات الفنية .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد الأصيلة في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها .
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
سعود ناصر السعود الصباح
صدر في : ١٤ ربيع الأول ١٤١٨هـ
الموافق : ١٩ يوليو ١٩٩٧م