الكويت اليوم العدد ٤٨٧ - السنة السادسة والأربعون - ٨
الأحد ٩ شعبان ١٤٢١ هـ - ٥ / ١١ / ٢٠٠٠م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (٩٣٥) لسنة ٢٠٠٠
بإعادة شهادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٤) لسنة ١٩٩٩ بسحب
شهادة الجنسية الكويتية،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر
صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٠ م
قرار مجلس الوزراء
رقم (٩٥٨) لسنة ٢٠٠٠
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء
رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٥ في شأن نظام
مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن
الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٥ في شأن نظام
مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان
قرر
مادة أولى
يستبدل بالمواد (٣/ فقرة أولى، ١١ ، ١٤ فقرة أولى) من قرار
مجلس الوزراء رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه المواد التالية:
مادة (٣/فقرة أولى):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة
أشهر، ويجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مسبب
من ثلاثة من أعضاء المجلس دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
مادة (١١):
تصدر قرارات و توصيات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت أصوات الموافقين والمعارضين ،
رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللعضو المعارض أن يبدي أسباب معارضته، وأن يطلب
تسجيل هذه الأسباب في محضر الجلسة.
ويجوز للمجلس في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر
بالإجماع قرارات بالتمرير.
ويتولى الرئيس إعلان القرارات والتوصيات، ولا يجوز
نشرها إلا بإذن من المجلس.
الكويت اليوم العدد ٤٨٧ - السنة السادسة والأربعون - ٩ الأحد ٩ شعبان ١٤٢١ هـ - ٥ / ١١ / ٢٠٠٠م
مادة (١٤/ فقرة أولى):
يعرض محضر الاجتماع وكذا محاضر التمرير على المجلس
في اجتماعه التالي للتصديق عليها.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر
صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٠م
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
[ استدراك ]
وقع خطأ مطبعي في قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٥
في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، والمنشور
في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم ١٩٦ الصادر بتاريخ
٢٦ / ٢ / ١٩٩٥ ، حيث ورد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة عبارة
( ويرفق بالدعوة أيضا ما قد يكون معدل من دراسات ) والصحيح
هو : ( ويرفق بالدعوة أيضا ما قد يكون معدا من دراسات ) .
لذا لزم التنويه