الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٩٥٣) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومحسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،
- وعلى كتاب معالي وزير شئون الديوان الأميري المؤرخ في ٢٠٠٣/٩/٢١م بشأن ترشيح ممثلي الديوان الأميري في عضوية اللجنة المزمع تشكيلها لمباشرة ما يتعلق بأعمال الزراعة التجميلية في المواقع التي تهم الديوان الأميري،
- وبناءً على اقتراح نائب المدير العام لشئون الزراعة التجميلية،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة لمتابعة أعمال الزراعة التجميلية في القصور والمواقع التي تهم الديوان الأميري - على النحو التالي:
١ نائب المدير العام لشئون الزراعة التجميلية رئيساً
٢ مدير إدارة التنفيذ والصيانة نائباً للرئيس
٣ مدير إدارة الشئون الهندسية - بالديوان الأميري عضواً
٤ مدير إدارة الضيافة الأميرية - بالديوان الأميري عضواً
٥ مدير إدارة الدراسات وتصميم المشروعات بقطاع الزراعة التجميلية عضواً
٦ مراقب التنسيق والمتابعة بقطاع الزراعة التجميلية عضواً ومقرراً
٧ المهندس المقيم لمشاريع الممارسة ٣-٢٠٠٣/٢٠٠٢ عضواً
٨ المهندس المقيم لمشاريع الممارسة ٧-٢٠٠٣/٢٠٠٢ عضواً
مادة ثانية
تختص هذه اللجنة بالأعمال التالية :
١- بحث ودراسة وتقييم المقترحات المقدمة بشأن تطوير الزراعة التجميلية في المواقع التالية :
أ- قصر بيان - قصر الضيافة - قاعة التشريفات الأميرية وكبار الزوار والمناطق المحيطة بها والمتعلقة بالممارسة رقم (هـ ز/م م -٣-٢٠٠٣/٢٠٠٢).
ب - الديوان الأميري - ديوان سمو ولي العهد - ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - مجلس الوزراء والمتعلقة بالممارسة رقم (هـ ز/م م -٧-٢٠٠٣/٢٠٠٢).
٢- وضع التصور اللائق والمقترحات المناسبة لتخضير وتجميل المواقع اللازمة بأعمال الزراعة والأشجار والنباتات التجميلية استعداداً للقمة الخليجية التي ستنعقد بدولة الكويت خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٣م.
٣- الإشراف على تنفيذ أعمال الزراعة التجميلية التي يتم الاتفاق عليها في كل المواقع المشار إليها في البندين السابقين.
٤- إبداء الرأي فيما يتعلق بالأوامر التغييرية لتنفيذ الأعمال في كل من الممارستين المذكورتين.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب ممثلي الديوان الأميري - وتدون اللجنة محضراً باجتماعاتها وتحدد توصياتها وتعرض محاضرها على رئيس الهيئة للنظر في اعتمادها.
مادة رابعة
لا يجوز تنفيذ توصيات اللجنة إذا تضمنت تغييراً في شروط ووثائق بنود العقود الموقعة لتنفيذ هذه الأعمال إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
مادة خامسة
في حالة اختلاف الرأي ووجهات النظر بين ممثلي الديوان الأميري وممثلي الهيئة تعرض فوراً وجهة نظر كل من الطرفين على رئيس الهيئة لحسم الأمر.
مادة سادسة
تباشر اللجنة عملها من خلال زياراتها الميدانية لمواقع العمل ومن خلال اجتماعاتها التي تعقدها . ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية.
مادة سابعة
للجنة الاستعانة بمن تراه لازماً من موظفي الهيئة لإنجاز مهمتها .
مادة ثامنة
يصرف لأعضاء اللجنة ولمن يحضر اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م وتصنف اللجنة من الفئة الأولى.
مادة تاسعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر بتاريخ : ٢ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٣م