الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (951) لسنة 2004م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979م ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م ،
- وعلى تصميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997م في شأن المزايدات الحكومية ،
- وعلى قرارنا رقم (652) لسنة 2004م بتشكيل لجنة بحث مشاكل تسويق الإنتاج الزراعي المحلي ،
- وعلى محضر اجتماع لجنة بحث مشاكل تسويق الإنتاج النباتي المحلي رقم (18 / 2004) المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 2004م ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــرر
مـــــادة أولـــــى
تشكل لجنة على النحو التالي :-
1 السيد/ د . سلطان أحمد الخلف نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية رئيسأ
2 السيد/ محمد هاشم العلي عضو بلجنة تسويق الإنتاج النباتي المحلي عضواً
3 السيد/ يوسف محمد بن سبت عضو بلجنة تسويق الإنتاج النباتي المحلي عضواً
4 السيد/ عبد المنعم محمد قنديل مستشار قانوني عضواً
5 السيد/ إسماعيل سعود صديقي رئيس قسم الأسواق العامة عضواً
6 السيد/ فؤاد عبد الرحمن المراغي رئيس قسم المشتريات عضواً
7 السيد/ محمد زيد الشتلي نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عضواً
8 السيد/ عماد عبد الحميد منصور قطاع الثروة النباتية عضواً ومقرراً
مـــــادة ثانيـــــة
تختص اللجنة بما يلي :-
1- دراسة كراسات التأهيل المقدمة من الشركات والمؤسسات الراغبة في الاشتراك في مزايدة شراء وتسويق الإنتاج النباتي المحلي ورفع التوصيات بشأن تحديد الشركات والمؤسسات التي سيتم تأهيلها لاعتمادها من رئيس الهيئة .
2- دراسة وإعداد وثيقة المزايدة الخاصة بشراء وتسويق الإنتاج النباتي المحلي .
3- متابعة طرح وثيقة المزايدة وحضور الاجتماع التمهيدي والرد على الاستفسارات التي تقدم من الشركات والمؤسسات .
4- دراسة العطاءات المقدمة في المزايدة ورفع التوصيات اللازمة بشأن ترسيتها لاعتمادها من رئيس الهيئة .
مـــــادة ثالثـــــة
للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الهيئة أو خارجها لإنجاز مهمتها .
مـــــادة رابعـــــة
يقوم رئيس اللجنة بعرض النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة الفنية للعطاءات على رئيس الهيئة لاعتمادها .
مـــــادة خامســـــة
يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقاً للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983م بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية في حالة انعقاد الجلسات بعد مواعيد العمل الرسمية .
مـــــادة سادســـــة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 2 رمضان 1425هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2004م