الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرارنا رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية والمعدل بقرارنا رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٩٧ .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٤٠ الصادر بالجلسة رقم ٢ / ٩٩ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
مع مراعاة شروط فرز الحيازات الزراعية المنصوص عليها بالبند (خامسا) من المادة الأولى من قرارنا رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٦ السالف الإشارة إليه - يسمح بفرز الحيازات الزراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعتين طبقا لما يلي : -
(أ) ألا تقل مساحة الحيازات الناتجة عن الفرز عن ٥٠,٠٠٠ م٢ (خمسون ألف) في منطقة الوفرة الزراعية ، ١٠٠,٠٠٠ م٢ (مائة ألف) في منطقة العبدلي الزراعية .
(ب) توافر الخدمات في المساحة المفروزة (بئر مياه - محول كهربائي) دون الحاجة لطلب خدمات جديدة .
(ج) في حالات الوفاة ووجود ورثة يرغبون في الفرز.
(د) أن يكون طالبي فرز القسيمة مسجلين لدى الهيئة كشركاء قبل ٢٣ / ٢ / ١٩٩٩ وحدث خلاف بينهم يحول دون قيامهم معا بزراعة القسيمة .
(هـ) أن يكون الفرز للمساحة الأصلية للقسيمة فقط ولا يجوز إعادة فرز القسيمة المفروزة .
مادة ثانية
يراعى مستقبلا عند إدخال شريك للقسيمة أو بيع القسيمة
لأكثر من شخص أخذ تعهد عليهم بعدم الطلب من الهيئة بفرز هذه القسيمة مستقبلا إلا في حدود المساحات المسموح بها في قرارنا رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٦ سالف الإشارة إليه .
مادة ثالثة
تعرض طلبات فرز الحيازات الزراعية على لجنة القسائم الزراعية لدراستها والبت فيها .
مادة رابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ
صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ١٤ ذو القعدة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢ مارس ١٩٩٩ م