مادة ثالثة
للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة الحق بإجراء التعديلات الضرورية في نظام استيراد أسماك الزبيدي وفقاً لما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلي ومصالح المستهلكين .
مادة رابعة
يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .
مادة خامسة
كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له .
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 10 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 8 مايو 2006م
الهيئة العامة للبيئة
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
قرار رقم (92) لسنة 2006
في شأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة وبعض الجهات الإدارية لضبط مخالفات القانون رقم 21 / 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 / 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم 93 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات البيع والتجارة في الأنواع الفطرية المهددة بالإنقراض .
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم 1 لسنة 2005 بشأن منع صيد الطيور المهاجرة والمستوطنة البرية منها والبحرية بدولة الكويت .
- وعلى ترشيح الجهات الإدارية في الدولة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفيها .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يندب بعض موظفي الهيئة والجهات الإدارية المذكورين أسماؤهم أدناه وعددهم 37 موظف وموظفة للقيام بكافة أعمال التفتيش وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له ، وهم كالتالي :
موظفي الهيئة العامة للبيئة :
1 عبد الوهاب عبد الله السيد علي
3 صياح حبيب صياح هادي
5 نوف فهد ناصر العجمي
7 ماجد عبد الرحمن علي البعيجان
9 ندى حسين محمد أشكناني
11 بشاير عبد الله عبد العزيز الهزان
13 فاطمة عبد العزيز سويد القلاف
15 فاطمة غازي عبد القادر المطوع
2 فاطمة حسن عبد النبي طاهر
4 محمد عبد الله محمد العنجري
6 إيمان علي عبد العزيز القوسي
8 نهاد عبد الرضا كرم حسين
10 عهود حمد محمد الحميدي
12 مهدي حسين حجي فيروز
14 أسماء عبد العزيز أحمد الصرعاوي
16 لينا عبد الرحمن محمد العوضي
موظفي وزارة الأشغال العامة :
1 عبد اللطيف محمد الدخيل
3 محمد إبراهيم جمعة
5 عبد الرحمن قاسم حسن البصيري
7 شيماء عاشور غلوم الجعفر
2 خالد عبد الله الخزي
4 وسمية زيد هلال الحميدي
6 مي علي مانع علي
موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
1 طلال راشد سالم الهويدي
3 محمد عبد الجبار منصور معرفي
5 حيدر يوسف حسين مقدس
7 مبارك محمد عبد الرحمن المغري
2 حسين جليل بارون كمال
4 نبيلة إبراهيم ملا عباس البلوشي
6 عبد الرحمن جلوي سبعان العجمي
8 علي فيصل نصار بلال
موظفي مركز العمل التطوعي :
1 عبد الرحمن عبد اللطيف حمد السعيد
3 عبير عبد الله حسين علي
5 فوزي أرحمة عبد الله بورحمة
2 أحمد محمد عبد الله الصقر
4 أيمن عبد الله إبراهيم الخضر
6 فهد خليفة محمد المتقب
مادة ثانية
يكون للمذكورين في المادة الأولى من هذا القرار صفة الضبطية القضائية بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 21 / 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 / 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وما يستلزم ذلك من دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
ويجوز لهم عند الاقتضاء وإجراء فحوصات طبية وما يستلزم ذلك من أخذ عينات بيولوجية من المعرضين للتلوث بعد الحصول على الموافقة الكتابية بذلك .
مادة ثالثة
على المختصين تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
د . جاسم محمد بشارة
صدر في : 21 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 19 أبريل 2006 م
قرار رقم 1 / 699 / 2006
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .
- وبناءً على كتاب شركة البلاد للصيرفة المؤرخ 10/ 4/ 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البلاد للصيرفة :
- تعيين السيد/ عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحـافــظ
صدر في : 3 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 1 مايو 2006م
قرار رقم 1 / 702 / 2006
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ 1/ 4/ 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي .
تعديل المادة (14) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري وهم :
السيد / حامد صالح السيف
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / ناصر براك عبدالمحسن المطير
نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / حمد عبدالمحسن المرزوق
عضو مجلس الإدارة
السيد / ناصر عبدالعزيز محمد الجلال
عضو مجلس الإدارة
السيد / حسن يعقوب يوسف بهبهاني
عضو مجلس الإدارة
السيد / عادل محمد اللبان عضو مجلس الإدارة
السيد / مايكل انتوني كولت عضو مجلس الإدارة
السيد / طارق زياد زعيتر عضو مجلس الإدارة
ثانيا : تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :