بنك الكويت المركزى
قرار في بشأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 11 /11/ 2004 ، في بشأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولي
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.75% (أربعة وخمسة وسبعون في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 15/ 12/ 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 11 /11/ 2004 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 3 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2004 م
قرار رقم 92 / 306 / 2004
باعتماد آلية تطبيق أحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 والمعدلة بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (2/ 57) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بالقانون رقم (28) لسنة 2004 .
- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم 27/ 299/ 2004 الصادر بتاريخ 4 /4/ 2004 بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة (2/ 57) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته .
قرر
مادة أولى
تقسم ملكيات المستثمرين في رؤوس أموال البنوك الكويتية إلى عدد ثلاث شرائح على النحو التالي :
الشريحة الأولى : تملك أكثر من 5% حتى أقل من 10% :
يسمح للمستثمر الذي يمتلك نسبة ضمن هذه الشريحة قبل العمل بالقانون رقم (28) لسنة 2004 ، أو بعد العمل بالقانون بموافقة بنك الكويت المركزي ، الصعود إلى النسبة التي يتملكها مرة أخرى في حال انخفاضها في حدود 1% من رأس المال ، وذلك دون الرجوع للبنك المركزي . وفي حال انخفاض النسبة بما يجاوز 1% يتعين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل الصعود بالنسبة مرة أخرى .
الشريحة الثانية : تملك 10% حتى أقل من 25% :
تسري ذات القواعد المقررة للشريحة الأولى على هذه الشريحة ، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز 2% من رأس المال .
الشريحة الثالثة : تملك نسبة 25% فأكثر :
تسري ذات القواعد المقررة للشريحة الأولى على هذه الشريحة ، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز 3% من رأس المال .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 30 شوال 1425 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2004 م
قرار رقم 1 / 431 / 2004
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
- وعلى المواد (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 16 /11/ 2004 بشأن طلب تعديل في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .