مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2008
بشأن تنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- على قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008) بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ (50) دينارا ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام
القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قرر
مادة (1)
يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة وكذلك الكويتيون العسكريون دعما ماليا بواقع (50) دينارا شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المرتب الشهري المستحق إلى (1000) دينار أيهما أقل .
مادة (2)
العاملون في القطاع الخاص
يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته دعما ماليا بواقع (50) دينار شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المرتب الشهري المستحق إلى (1000) دينار أيهما أقل .
مادة (3)
يقصد بالمرتب الشهري في مجال تطبيق هذا القرار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والزيادات والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له ، ولا يدخل في حساب هذا المرتب البدلات التي لا تتبع المرتب كبدل العمل الإضافي وبدل الخفارة وبدل النوبة وبدل الطعام وبدل المناطق النائية وبدل الموقع . . . الخ .
ويحسب المرتب في تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2008) المشار إليه بالنسبة للموظف أو العامل الموجود بالخدمة في هذا التاريخ - ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه – فإذا كان الموظف أو العامل في إحدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفته أو عمله كأن يكون في إجازة أو موقوفا عن العمل . . .
حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة .
مادة (4)
يحتفظ الموظف أو العامل بقيمة الدعم المالي الذي أستحق له ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو أرتفع اجمالي مرتبه الشهري بعد ذلك إلى (1000) دينار أو أكثر .
مادة (5)
يتبع هذا الدعم المالي المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .
مادة (6)
التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية
1 - لا يخضع الدعم المالي المنصوص عليه في المادتين (1) و(2) من هذا القرار لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية .
2 – يمنح دعم مالي بواقع (50) دينارا شهريا أو ما يكمل (1000) دينار أيهما أقل وذلك في المعاشات التقاعدية المستحقة في 28/ 8 / 2008 أو بعد ذلك .
3 – يشترط لصرف الدعم أن يكون المعاش مستحقا لكويتي أو عن كويتي .
4 - لا يترتب على الدعم المشار إليه زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله .
5 - يراعى في تحديد مقدار الدعم مجموع ما يستحق لصاحب المعاش من معاشات أو أنصبة وكذا ما يصرف له من مرتب في حالة الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب وذلك في 28/ 8/ 2008 أو في تاريخ استحقاق المعاش إذا كان لاحقا على ذلك .
6 - يضاف الدعم إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي .
7 - يكون توزيع الدعم على المستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى المقررة في تاريخ استحقاق الدعم .
8 - لا يجوز الجمع بين الدعم المقرر لأصحاب المعاشات التقاعدية والدعم المقرر في المرتبات .
9 - يحتفظ صاحب المعاش بالدعم الذي استحق له حتى ولو زاد إجمالي مستحقاته بعد ذلك على (1000) دينار شهريا .
10 - يدخل الدعم في حساب منحة الوفاة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للمادة (106) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
مادة (7)
مستحقو المساعدات العامة والمعاقين الذين يتلقون معاشات إعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين
يصرف لكل أسرة كويتية أو معاق يتلقون مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حسب القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة أو حسب قانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين دعم مالي بواقع (50) ديناراً شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المساعدة المستحقة إلى ألف دينار أيهما أقل .
كما يصرف للمعاق الذي يتلقى معاش إعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين وفقا للمادة (10) من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين هذا الدعم أو بالقدر الذي يصل بإجمالي معاش الإعاقة إلى ألف دينار أيهما أقل .
ويحتفظ المذكورين أعلاه بقيمة الدعم المالي الذي استحق لهم ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو ارتفع إجمالي المساعدة أو المعاش بعد ذلك إلى ألف دينار أو أكثر .
وتحدد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مفهوم الأسرة الكويتية المستحقة لهذا الدعم .
مادة (8)
لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الإيجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل الإيجار دون إضافة قيمة هذا الدعم إلى الراتب الذي تم على أساسه إقرار هذا البدل .
مادة (9)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشر القانون رقم (27 لسنة 2008) المشار إليه أي من 28/ 8/ 2008 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 11 رمضان 1429هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2008م
مجلس الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (8) لسنة 2008م
بشأن
استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى «بعثة الحج الطبية»إلى «بعثة الحج الكويتية» وتعديل مخصصاتها المالية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7/ 2008) المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008 .
- قرر -
مادة (1) : يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1995) بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2) : تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .
وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
مادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1429هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 8 رمضان 1429 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2008 م
المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
| البيان | المخصصات المالية المقترحة |
|---|---|
| الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية . | 150 |
| الفئة الثانية : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات . | 100 |
| الفئة الثالثة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات . | 80 |
| الفئة الرابعة : شاغلو الوظائف الحرفية والخدمات . | 50 |
* تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .