الملحق التجاري - ١١٥
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) مققفلة بتاريخ ٢٠٠٢/١/٨ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المسوقة له.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ .٢٠٠٢/٢/١٢
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق صندوق المركز للإستثمارات البديلة تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ۱,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) كحد أدنى، وبحد أقصى ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (بليون دولار أمريكي والحد الأدنى للاستثمار هو ٥,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي).
مادة ثانية
الهدف من تسويق الصندوق هو نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمارات التي تتم في كل فئة.
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة وعشرون سنة وتجدد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر بتاريخ : ٢٣ محرم ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٦ أبريل ٢٠٠٢ م