مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢
بشأن
إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين و الأسنان الكويتيين
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ
الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٨١ الصادر بتاريخ ١٩٨١/٩/٢٢ بشأن منح بدلات للموظفين القائمين
على الخدمات الطبية بوزارة الصحة.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٠ بشأن إمكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة.
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (١)
تضاف وظيفتي "رئيس الهيئة الطبية، و"نائب رئيس الهيئة الطبية" الى جدول الوظائف والمرتبات للأطباء البشريين والاسنان المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ المشار اليه وتكونا أعلى من وظيفة "استشاري" .
مادة (٢)
يكون شغل الوظيفتين المشار اليهما في المادة السابقة بمرسوم وتحدد مرتباتهما وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (٣)
تقابل وظيفة "رئيس الهيئة الطبية" درجة وكيل وزارة، ووفظيفة "نائب رئيس الهيئة الطبية" درجة وكيل وزارة مساعد .
مادة (٤)
ينقل بمرسوم الأطباء الشاغلون لدرجتي وكيل وزارة، ووكيل وزارة مساعد بمجموعة الوظائف القيادية الموجودون في الخدمة عند العمل بهذا القرار الى الوظيفة المقابلة للدرجة التي يشغلها كل منهم مع احتفاظهم بأقدميتهم التي كانوا عليها قبل النقل .
مادة (٥)
يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار علاوته الدورية بالفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية، على ألا يتجاوز نهاية مربوط وظيفته .
مادة (٦)
يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار العلاوة الاجتماعية وبدل الإختصاص ومكافأة التدريب والزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول المرافق له، على أن يراعى في منحها القواعد المنصوص عليها في القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ المنوه عنه .
كما يمنح السكن أو بدل السكن وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ .
مادة (٧)
يسري على الأطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لهما بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار .
مادة (٨)
يلغى العمل بالمادة (٢٢) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ المشار اليه.
مادة (٩)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ٢٨ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣ نوفمبر ٢٠٠٢م
ديوان الخدمة المدنية
مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٢ جدول
مرتبات وظيفتي "رئيس الهيئة الطبية" و"نائب رئيس الهيئة الطبية" المضافتين الى الجدول رقم (١) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣
| الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوة الدورية | العلاوة الاجتماعية | بدل الاختصاص | علاوة خاصة | مكافأة تدريب | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أول المربوط | آخر المربوط | عددها | قيمتها | بشري | أسنان | بشري | أسنان | |||
| رئيس الهيئة الطبية | ٢٠٤٠ | ٢٢٦٠ | ٨ | ٤٠ | ٤٢٥ | ٧٠٠ | ٦٥٠ | ١٠٠٠ | ١٢٠ | ٨٠ |
| نائب رئيس الهيئة الطبية | ١٧٢٠ | ٢٠٠٠ | ٨ | ٣٥ | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ٥٥٠ | ٦٧٠ | ١٠٠ | ٦٠ |
ملاحظة: يمنح رئيس الهيئة الطبية بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة الدورية - زيادة في بدل الإختصاص بفئة "١٥" دينارا شهريا تزاد سنويا بنفس الفئة.
قرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٢
بشأن
نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية
والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
. وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
-- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.