سوق الكويت للاوراق المالية
قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (۹) لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض احكام القرار رقم (1) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم بالسوق
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (٦٨) لسنة ۱۹۸۰ ،
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۸/۱٤ بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ،
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٨/٨ بشأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للاوراق المالية ،
وعلى قرار وزير التجارة الصناعة رقم (٣٥) لسنة ۱۹۸۳ باصدار اللائحة الداخلية للسوق ،
على قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم ( ۱ ) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم بالسوق .
وبناء على عرض مدير سوق الكويت للاوراق المالية ،
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ،
قرر
مادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (۱) من قرار لجنة السوق رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۸٤ في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم بالسوق النص التالي : -
لا يجوز تداول الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خارج قاعة التداول ويجب ان يتم تداولها من خلال الوسطاء المسجلين لدى السوق وفى الاوقات التي تحددها ادارة السوق .
ويستثنى من ذلك الحالات التي تنتقل فيها ملكية الاسهم عن طريق الارث او الوصية او الحالات التي ترى ادارة السوق ان هناك مبررا لاستثنائها .
وفى جميع الاحوال يتم تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الاوراق داخل السوق او بناء على موافقته في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض .
وتلتزم الشركات التي تم التصرف في اسهمها خارج قاعة السوق بالحصول على موافقة ادارة السوق قبل نقل ملكيتها في سجلاتها » .
مادة ( ٢ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
التاريخ : ٤ ذو القعدة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۱۹۸۷/٦/٣٠ م