الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٩ لسنة ١٩٨٥
بلائحة نظام الحجر الزراعي
وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان .
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في شأن الحجر الزراعي .
- وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- وبعد موافقة لجنة الحجر الزراعي .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
- وموافقة مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم ٨٥/٣ المنعقدة بتاريخ ٣١/٣/١٩٨٥ م
قــــــــرر
مــادة ( ١ )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
المنتجات النباتية :
المنتجات التي تتكون من أصل نباتي والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية .
النبات :
يقصد به النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو بذور! أو غيرها في أية حالة كان عليها ولو كان جافا .
المحجـــــــــر
المكان الذى تتم فيه عملية فحص أو معالجة الارساليات الزراعية طبقا لنظام الحجر الزراعي .
الارسالية الزراعية :
كل ما يدخل الى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو أجزائها أو المنتجات النباتية التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة .
الآفات الزراعية :
جميع الآفات بأطوارها المختلفة التى تصيب النباتات سواء كانت هذه الآفات حشرية أو مرضية .
الشهادة الصحية الزراعية :
وثيقة رسمية ذات صبغة دولية تصدرها الجهات المسؤولة في الدولة المصدرة تبين السلامة الكاملة للإرساليات بوجه عام - والسلامة من الآفات الممنوع دخولها الى الدولة المستوردة بوجه خاص .
العلاج :
معاملة تجرى لغرض ابادة أنواع الآفات الزراعية المختلفة بجميع أطوارها والتي تصيب النباتات أو المنتجات النباتية .
العابرة - التررانزيت :
أية إرساليات تصل الى البلاد وتكون متجهة لدولة أخرى .
مادة ( ٢ )
لا يسمح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية من خارج دول مجلس التعاون يشتبه في أنها ملوثة بالآفات أو الامراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار وللهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية اشتراط اجراء ما تراه من معالجة للبضاعة قبل شحنها للبلاد ، ومع ذلك يجوز منع ادخال الارسالية كليا أو جزئيا أو اعادة تطهيرها على حساب المستورد اذا اقتضت الضرورة .
مادة ( ٣ )
لا يجوز ادخال نباتات أو منتجات نباتية واردة من خارج دول مجلس التعاون ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الهيئة الرسمية للمحجر الزراعي في البلد المصدر أو صادرة من الهيئات الرسمية المختصة اذا لم يكن هناك هيئة للحجر الزراعي موقعة ومختومة بالختم الرسمي .
مادة ( ٤ )
يحظر استيراد الحشرات الحية أو الفطريات أو نيماتودا أو البكتيريا أو الفيروس أو الطحالب أو الارساليات الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في اصابتها لغرض البحث العلمي أو التجارب الا بأذن سابق من الجهة المختصة بالحجر الزراعي وعلى أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من المعاهد أو المختبرات العلمية أو الشركات العالمية .
مادة ( ٥ )
يحظر ادخال الرمل أو التربة مع الارساليات الزراعية من خارج دول مجلس التعاون واذا كانت الارساليات من نوع الشتلات أو الفسائل أو العقل أو الدرنات فيمكن السماح بدخولها اذا كانت مغسولة من التربة قبل تصديرها وموضوعة داخل مادة حزم معقمة بموجب شهادة مصدقة من حكومة البلد المصدرة وكذلك يحظر دخول الاسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالحجر الزراعي .
مادة ( ٦ )
يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة من خارج دول مجلس التعاون مصحوبة بشهادة صحية زراعية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للارسالية تثبت نقاوة السلالة وخلوها من جميع أمراض النحل .
مادة ( ٧ )
تخضع النباتات ومنتجاتها العابرة – الترانزيت – لانظمة الحجر الزراعي ويمكن تفتيشها من قبل سلطات الحجر الزراعي ويجب أن تكون معبأة على وجه يمنع تسرب الحشرات والامراض منها خلال مرورها ويسهل فتحها وتفتيشها واعادة تعبئتها وأن تكون مصحوبة بالشهادات الصحية اللازمة ولا يجوز أن تبقى فى أى ميناء داخل البلاد أكثر من ثلاثة أيام وللهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تمديد هذه الممدة ثلاثة أيام أخرى اذا رأت ذلك ولموظفي الحجر الزراعي طلب الاوراق الثبوتية الاخرى المتعلقة بالارساليات العابرة لغرض تفتيشها والتأكد من صحتها ولا يجوز دخول أية ارسالية عابرة اذا كانت مصابة باحدى الآفات المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار .
مادة ( ٨ )
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بناء على اقتراح السلطة المختصة بالحجر الزراعي أن يصدر قرارا بالسماح بدخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الصحية المصابة بآفات اذا كان ادخالها لا يترتب عليه اضرار اقتصادية بمزروعات البلاد ومحاصيلها بعد اجراء عمليات الحجر الزراعي عليها .
مادة ( ٩ )
يحق للجهة المختصة بالحجر الزراعي متى توفرت لديها قرائن على أصابة الارسالية الزراعية بآفات زراعية ضارة أن تبقيها في الحجر لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام واذا تقرر عدم ادخالها للبلاد فعلى المستورد أن يعيد تصديرها خلال ١٥ يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار واذا انتهت الممدة دون اعادة تصديرها فللسلطات الزراعية المختصة اعدامها على نفقة أصحابها دون أن تتحمل أية مسؤولية أو تعويض .
مادة ( ١٠ )
يتحمل المستورد مسؤولية أي تلف أو ضرر يحدث للارسالية الزراعية نتيجة لمخالفته لنظام الحجر الزراعي ، كما يتحمل التفريغ والتحميل والنقل الى داخل وخارج المحجر الزراعي .
مادة ( ١١ )
لموظفي الحجر الزراعي – بالتعاون والتنسيق مع سلطات الجمارك والموانيء سلطة دخول وتفتيش أية واسطة نقل يشتبه في نقلها مواد زراعية داخل منطقة الحجر الزراعي ولهم كذلك القيام بتطهير الارساليات الزراعية وتطهير أية وسيلة نقل قبل دخولها المحجر الزراعي في حالة ثبوت مرورها بمناطق موبوءة .
مادة ( ١٢ )
يتحمل المستورد تكاليف علاج النباتات ومنتجاتها عند اقتضاء الحاجة وفي حالة عدم وجود وسيلة للمعالجة في ميناء الدخول تنتقل البضاعة على حسابه الخاص الى أقرب ميناء حيث توجد وسائل للمعالجة المطلوبة .
مادة ( ١٣ )
عند تسرب أية آفه أو مرض زراعي الى البلاد وانتشر في منطقة ما فان للجهات المختصة بالحجر الزراعي حق التفتيش على النباتات ومنتجاتها المنقولة من منطقة الى أخرى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لابادة الآفة أو المرض ومنع انتقالها الى مناطق زراعية أخرى وتتحمل الجهات المشار اليها تكاليف برامج التطهير .
مادة ( ١٤ )
على كل من يرغب في تصدير ارسالية زراعية الى خارج دول مجلس التعاون مصرح بتصديرها ان يحصل
على شهادة زراعية صحية من الحجر الزراعي قبل شحنها بمدة كافية ، ويجب تقديم طلب بذلك للجهة المختصة للمحجر الزراعي عن كل صنف يراد تصديره لعدة جهات ، أما لجهة واحدة فيكتفى بطلب واحد .
مادة ( ١٥ )
يجوز اعفاء الارساليات الزراعية المستوردة التي لا يزيد وزنها عن خمسة كيلو جرام اذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر ، وفي حالة حدوث وباء في دولة المصدر فيمنع دخول أية ارسالية .
مادة ( ١٦ )
يجب أن تكون الارساليات الزراعية المصدرة معدة اعدادا نهائيا للتصدير وسيكون فتح الطرود للفحص على نفقة ومسؤولية المصدر ولا يجوز للمصدر فتح هذه الطرود أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
مادة ( ۱۷ )
يجب تصدير الارسالية خلال مدة اسبوع من تاريخ الترخيص بالتصدير والا اعتبرت الاجراءات التي اتخذت بشأنها لاغية ويجوز لمراقب المحجر الزراعي تمديد هذه المدة حسب صنف الارسالية لمدة أسبوع آخر .
مادة ( ۱۸ )
كل ارسالية يرخص بتصديرها بعد فحصها من قبل موظف المحجر الزراعي تمنح شهادة زراعية صحية ولا تمنح هذه الشهادة الا بعد تقديم ما يثبت اتمام اجراءات الشحن .
مادة ( ۱۹ )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان
ورئيس مجلس ادارة الهيئة
التاريخ : ١٦ شعبان ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٦ مايو ١٩٨٥ م
جدول بالأمراض والآفات الزراعية
الملحق بقرار وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم ٩ لسنة ١٩٨٥ م
| الاسم العلمي | الاسم العادي |
|---|---|
| ١ – فيلوكسيرا فيتيفوليا أوفاستا أتردس | ( من الفولكسرا ) |
| ٢ – ليبتينوتار سناد بلينيونا | ( خنفساء بطاطس كولورادو ) |
| ٣ – كلريبتؤر ينكس ماجيفيرا | سوسة ثمار المانجو |
| ٤ – سنكريتر يام اندوبيوتيكم | مرض ثئال البطاطس |
| ٥ – فيتوفاجا دستركتور | ذبابة الهيسيان على القمح |
| ٦ – اسبيد يوتتس بريتيوس | حشرة سنجوس القشرية للتفاح وخلاف |
| ٧ – بابيليم جابا نيكا | الخنفساء اليابانية للخضروت والفواكه |
| ٨ – هيتروديرا روستنشيس | النيما تودا الذهبية |
| ٩ – ايريد وميرميكس بيوميلس | النملة الأرجنتينية |
| ١٠ – بكيتيفورا جوسيبيلا | دودة اللوز القرنفلية |
| ١١ – بلاسموديو فورا براسكا | |
| ١٢ – فايما توتريكام اومنيوفورام | تعفن الجذور |
| ١٣ – ارميلاريا ميلي | تعفن الجذور |
| ١٤ – فيوزاريام اوكسيسبورام سلاله البيذنس | مرض البيوض |
| ١٥ – فيرتيسيلِيام ال – بو – اترام | الذبول |
| ١٦ – سايكلو كونيام اوليجينام | البقع الورقية |
| ٧١ – ستريبتومايسيس سكابيس | |
| ١٨ – سيونجسبورا سابتيراينا | |
| ١٩ – فراجميديام اميريكا نام | صدا الجوري |
| ٢٠ – فايتوشثرا فراجاري | |
| ٢١ – نيفا فيوبسيس باسينكولا | تعفن الجذور |
| ٢٢ – زانثوموناس سيتري | التقرح البكتيري |
| ٢٣ – اجرو باكتيريام نيوميفاسينس | العقد التاجي |
| ٢٤ – ابروينيا تراكيفيلا | الذبول البكتيري |
| ٢٥ – سيود وموناس سولا نسيرام | الذبول البكتيري |
| ٢٦ – زانثوموناس فيتيانس | الذبول البكتيري |
| ٢٧ – سيودوموناس سافاستانوي | العقد البكتيري |
| ٢٨ – زانثوموناس كومبيتريس | التعفن البكتيري الاسود |
| ٢٩ – رادوفولاس سيميليس | النيماتودا الحافرة |
| ٣٠ – كرايسونيما سيتري | النيماتودا الحلقية |
| ٣١ – تركودوراس كريستياي | نيماتود الجذور المتفرقة |
| ٣٢ – هيتيروديسرا شنهتاي | النيماتودا المتحوصلة |
| ٣٣ – براتيلينكاس براكينسيس | |
| ٣٤ – دايتيلينكاس ديبساكي | |
| ٣٥ – هيميسيكليوفورا اوراكيليس | |
| ٣٦ – تايلينكالاس سيميپينترانس | نيماتودا الحمضيات |
| ٣٧ – هيتيروديرا ترايفوالياي | |
| ٣٨ – افيلينكويدس فراجاري |