مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٨ لسنة ۱۹۸۱
بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها
بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المادة ۸۸ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ۱۹۷۷/۷/۳ في شأن اعضاء مجلس ادارة الشركات الممثلين للحكومة .
قـــرر
مادة (۱) مع عدم الاخلال بالنظم المعمول بها في شأن مزاولة الاعمال التجارية والصناعية يجوز للموظف ان يزاول من هذه الاعمال ما يلي :
أ – شراء الاراضي او العقارات وبيعها .
ب – شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها .
ويشترط للقيام بالاعمال المبينة في البندين السابقين الا يكون ذلك على سبيل الاحتراف .
جـ – الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولى العضوية في مجالس الادارة .
د – تأسيس شركات تجارية – غير شركات المساهمة – مع باقي ورثة مورث الموظف او عدد منهم لاستثمار حصتهم في التركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريق الميراث .
مادة (۲) تحدد المهلة المنصوص عليها في المادة ۸۸ من نظام الخدمة المدنية للتفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة – بمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (۳) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ۲۱ صفر ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ۱۹۸۱م
قرار رقم ٩ لسنة ۱۹۸۱
بشأن اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين عن أولاده
بعد الاطلاع على المادة ۱۹ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .
وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قـــرر
مادة (۱) يضاف في نهاية البند(٤) من المادة (١) من القرار رقم ١ لسنة ۱۹۷۹ المشار اليه اعلاه النص الآتي :
«ولا يعتبر الولد الذي يتقاضي مكافأة او مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم باحد المراكز او الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا نفسه في تطبيق أحكام هذا البند» .
مادة (۲) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ۲۱ صفر ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ۱۹۸۱ م
قرار رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بشأن
تعديل القرار رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۹ بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة
بعد الاطلاع على المادة ٥١ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ بقواعد واحكام الاجازة الخاصة .
قـــرر
مادة (١) يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۹ المشار اليه اعلاه النص الآتي :