المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار إداري رقم (891) لسنة 2006م
في شأن القواعد التطبيقية لبعض أحكام بدل الإيجار
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993م ، في شأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 2004م ، في شأن تفويض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2006م في شأن بدل الإيجار المعدل بالقرار رقم (27) لسنة 2006م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى
في حال تمام تخصيص البديل السكني يستحق المخصص له بدل إيجار على النحو التالي :
أ- إذا كان المخصص للأسرة إحدى القسائم الحكومية يشترط لصرف البد ل ألا يكون قد انقضى ستة وثلاثون شهراً على استلامه للقسيمة .
ب- إذا كان المستحق يمتلك قسيمة خاصة أو منح قرض عقاري لهدم وإعادة بناء مسكنه الخاص يشترط لمنح البدل ألا يكون قد انقضى ستة وثلاثون شهراً من تاريخ توقيع عقد القرض الإسكاني مع بنك التسليف والادخار .
ج- إذا كان البديل المخصص أحد بيوت (الهيكل الخرساني) يستمر صرف البدل لمدة ثمانية وعشرون شهراً من تاريخ استلامه للبيت .
د- يوقف صرف البدل بعد الانتهاء من البناء بـإيصال التيار الكهربائي أو انقضاء المدد المحددة بالبنود السابقة أيهما أقرب .
هـ- إذا تم استلام البيت أو الشقة أو انقضت المدد المشار إليها بالبنود السابقة (أ ، ب ، ج) ولم يصل التيار الكهربائي إلى المنطقة يستمر صرف البدل لحين وصوله .
و- في جميع الحالات يستمر صرف البدل (لمدة شهرين لاحقين على استلام البيت أو الشقة أو انقضاء المدد المشار إليها بالبنود السابقة) تمكيناً للمستحقين من إعداد وتجهيز البديل السكني .
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأحكام بدل الإيجار إذا ألغي طلب الرعاية السكنية ثم أعيد قيده فيستحق رب الأسرة البدل اعتبارا من الشهر التالي لإعادة القيد .
مادة ثالثة
يستحق الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتأسيس المنصوص عليهم في المادة (15) من القانون (47) لسنة 1993م المشار إليه بدل الإيجار اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية .
مادة رابعة
لا يستحق بدل الإيجار المشترك في تخصيص بديل سكني أو في ملكيته لحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية ، إلا بقرار من اللجنة المختصة .
مادة خامسة
على المختصين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
علي عبد الكريم الفوزان
صدر في : 9 شوال 1427هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2006م