إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (89 / 2006)

وزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب /180 /20/ 78) بتاريخ 20/ 11/ 1978 بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب 3/ 45/ 3/ 99) المتخذ بتاريخ 4/ 10/ 1999 بشأن الموافقة النهائية على تنظيم العقارات الواقعة في منطقة شرق الرقة والمنشور في الجريدة الرسمية .

- وعلى قرار اللجنة المكلفة بالقيام بإختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق ب / ت 15/ 281/ 11/ 2004) والمتخذ بتاريخ 30/ 5/ 2004 بالموافقة على إعادة تنظيم العقارات المتبقية بشرق الرقة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 679 بتاريخ 15/ 1/ 2004 .

- وعلى كتاب السيد نائب المدير العام لقطاع أفرع البلدية بمحافظات حولي - مبارك الكبير - الأحمدي بتاريخ 14/ 2/ 2006 .

- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بـتـنفيذ التنظيم وبما يتطلب ذلك من إخلاء العقارات بالطريق الإداري .

قــرر

مادة أولى

يخطر شاغلو العقارات المذكورة بالكشوف المرفقة بمنطقة شرق الرقة بضرورة إخلائها خلال شهر على الأكثر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية .

مادة ثانية

في حالة عدم قيام شاغلي العقارات المذكورة بإخلائها في المهلة المحددة في المادة الأولى يتم الإخلاء بالطريق الإداري .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون البلدية

عبدالله سعود المحيلبي

صدر في : 9 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق : 7 مايو 2006 م

أسماء الملاك المطلوب إجراء الإخلاء الإداري لهم ضمن مشروع تنظيم العقارات المتبقية بمنطقة شرق الرقة

1 صالح السلطان المطرون

2 الشيخ/ دعيج الإبراهيم الصباح

3 ورثة الشيخ/ جابر الأحمد الصباح

4 عبد اللطيف صالح المسلم

5 شركة مجموعة أسواق الكويت

6 إبراهيم محمود جوهر حيات

7 الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (522) لسنة 2006

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة السودان .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة السودان ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 5 ربيع الآخر 1427 هـ

الموافق : 3 مايو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي