الأقفاص من الأسماك المستزرعة وتطور الإنتاج من عدد الأقفاص وكميات اليرقات وأنوعها وكميات الأعلاف المستوردة والمستهلكة وكميات الأسماك التي تم تسويقها في منافذ الشركة.
4 - أن تكون الشركة ملتزمة بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
5 - لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي .
رابعاً : شروط صرف دعم أعلاف المزارع السمكية :
1 - أن تكون المزرعة مستمرة في ممارسة نشاط الاستزراع السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء على إنتاجية المزرعة من الأحياء المائية استناداً للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة السمكية .
2 - الالتزام بتنفيذ القرار (293) لسنة 2005 بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن .
3 - أن يتم صرف الدعم في صورة أعلاف مجانية وفقاً لتصنيف المزرعة السمكية (أ) أو (ب) وذلك حسب مساحة المزرعة وإنتاجيتها ونظام الاستزراع المتبع (مكثف – شبه مكثف) وكفاءة الإدارة المزرعية .
مادة ثالثة
يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية 2006/ 2007 وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة .
مادة رابعة
الالتزام بكافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 رجب 1427 هـ
الموافق : 26 يوليو 2006م
قرار رقم (887) لسنة 2006م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2007/2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 4 / 2 / 2006) الصادر بجلسته رقم (2 / 2006) المنعقدة بتاريخ 21 / 5 / 2006 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2006/ 2007) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلسا عن كل لتر حليب طازج ينتج من المزارع الكويتية والذي تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات الكويتية المتعقلة بالحليب الخام .
مادة ثانية
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2006/ 2007) .
مادة ثالثة
يوقف صرف الدعم عن الحليب الطازج بالمزارع المنتجة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط وكذا للشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا المجال .
مادة رابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة خامسة
على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 4 / 2006 .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 25 يوليو 2006 م