قرار رقم ( 885 ) لسنة 2006
بشأن صرف الدعم السمكي
للسنة المالية 2006 / 2007
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 64 ) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القرار رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز / 4 / 2 / 2006 ) الصادر بالجلسة رقم 2 / 2006 المنعقدة بتاريخ 21 / 5 / 2006 الصادر بالجلسة رقم 2 / 2006 المنعقدة بتاريخ 21 / 5 / 2006 .
وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2006 / 2007 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف الدعم السمكي للسنة المالية ( 2006 / 2007 ) نقداً طبقاً للمجداول التالية :
| البيان | قيمة الدعم للوحدة بالدينار الكويتي |
|---|---|
| سفن خشبية ( جر خلفي - قرقور - اللينخ) | 750 |
| القوارب الفيبر جلاس المدمجة (المستبدلة برخصتين برخصة واحدة) | 500 |
| القوارب السريعة فيبر جلاس غير مدمجة | 300 |
| السفن الحديدية | 2000 |
| دعم أعلاف شركة بوبيان | 25000 |
| البيان | اجمالي المبلغ للمزارع السمكية |
|---|---|
| يصرف دعم أعلاف للمزارع السمكية بإجمالي مبلغ | 25000 |
مادة ثانية
أولا : الشروط العامة لصرف الدعم :
1 - أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول خلال الفترة من 1 / 1 / 2006 حتى 31 / 12 / 2006 وفي حيازة المالك الحالي لمدة شهرين على الأقل .
2 - أن تكون سفن وزوارق الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات قطاع الثروة السمكية بحيث لا يقل خروج السفينة أو الطراد لأعمال الصيد عن عدد ثلاث مرات خلال الشهر وبحد أدنى ( 25 ) طلعة في السنة .
3 ألا يكون قد حرر بشأن ترخيص الصيد محاضر لمخالفة أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وذلك خلال الفترة من 1 / 1 / 2006 حتى . 2006 / 12 / 31
4 - أن يكون المرخص له ملتزماً بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك .
5 - تمنح مهلة مدتها 30 يوما كحد أقصى لتجديد الترخيص المنتهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى يصرف الدعم .
6 - لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
7 - يوقف صرف الدعم السمكي في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا المجال .
ثانياً : الشروط الخاصة لصرف الدعم للسفن الحديدية والخشبية والقوارب :
1 - توفر كافة الأجهزة الملاحية الأساسية .
2 - توفر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ .
3 - توفر أماكن مبردة لتخزين الأسماك .
4 - أن تكون المواصفات الخاصة بالعلامات والأرقام المميزة لسفن الصيد واضحة .
5 - اجتياز اختبارات الفحص الفني .
ثالثاً : شروط صرف الدعم السمكي لشركة بوبيان للأسماك :
1 - يتم صرف الدعم ( نقداً ) .
2 - أن تقوم الشركة بتزويد قطاع الثروة السمكية بصفة دورية بتقرير فني موثق كل ثلاثة أشهر بئتانئج تحليل المياه في منطقة الأقفاص وخارجها وكميات الأعلاف المستهلكة خلال تلك الفترة .
3 .. أن تتقدم الشركة بتقرير دوري نصف سنوي يشمل إنتاجية الأقفاص من الأسماك المستزرعة وتطور الإنتاج من عدد الأقفاص وكميات اليرقات وأنواعها وكميات الأعلاف المستوردة والمستهلكة وكميات الأسماك التي تم تسويقها في منافذ الشركة .
4 - أن تكون الشركة ملتزمة بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
5 - لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي .
رابعاً : شروط صرف دعم أعلاف المزارع السمكية :
1 - أن تكون المزرعة مستمرة في ممارسة نشاط الاستزراع السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء على إنتاجية المزرعة من الأحياء المائية استناداً للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة السمكية .
2 - الالتزام بتنفيذ القرار (293) لسنة 2005 بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن .
3 - أن يتم صرف الدعم في صورة أعلاف مجانية وفقاً لتصنيف المزرعة السمكية (أ) أو (ب) وذلك حسب مساحة المزرعة وإنتاجيتها ونظام الاستزراع المتبع (مكثف - شبه مكثف) وكفاءة الإدارة المزرعية .
مادة ثالثة
يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية 2006 / 2007 وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة .
مادة رابعة
الالتزام بكافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 رجب 1427 هـ
الموافق : 26 يوليو 2006م
قرار رقم (887) لسنة 2006م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2007 /2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 4 / 2 / 2006) الصادر بجلسته رقم (2 / 2006) المنعقدة بتاريخ 21 / 5 / 2006 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2006 / 2007) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلسا عن كل لتر حليب طازج ينتج من المزارع الكويتية والذي تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .
مادة ثانية
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2006 / 2007) .
مادة ثالثة
يوقف صرف الدعم عن الحليب الطازج بالمزارع المنتجة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط وكذا للشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا المجال .
مادة رابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة خامسة
على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 4 / 2006 .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 25 يوليو 2006 م