الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (877) لسنة 2007
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض انفلونزا الخيول باستراليا .
- وبناء على ما عرضته علينا السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بتاريخ 26 / 9 / 2007 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية بصفة مؤقتة من استراليا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 7 شوال 1428 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2007 م
قرار رقم (878) لسنة 2007
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 م .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى كتاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع رقم (3152) المؤرخ 3 / 10 / 2007 المتضمن إعادة العمل بنظام الإبعاد الإداري للصيادين المخالفين ومتجاوزي القانون وتفعيل عمل اللجنة المشتركة لبحث حالات المخالفات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (217 / 2004) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يفوض كلا من السادة شاغلي الوظائف التالية بعد باعتماد الكتب الرسمية الصادرة للإدارة العامة لخفر السواحل والخاصة بطلب إبعاد الصيادين المخالفين إداريا على أن يرفق بالكتاب كافة الأوراق ذات الصلة بالمخالف وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات إبعادهم عن البلاد وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص :
السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
السيدة/ مدير إدارة الشئون القانونية .
السيد/ مدير إدارة الرقابة البحرية .
السيد/ مراقب العمليات البحرية .
السيد/ رئيس قسم عمليات المنطقة الشمالية بإدارة الرقابة البحرية .
السيد/ رئيس قسم عمليات المنطقة الوسطى بإدارة الرقابة البحرية .
السيد/ رئيس قسم عمليات المنطقة الجنوبية بإدارة الرقابة البحرية .
السادة/ مسئولي النوبات بمناطق العمليات الثلاثة (أ ، ب ، ج) التابعة لإنارة الرقابة البحرية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 10 شوال 1428 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2007 م