الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (872) لسنة 2009
بشأن دعم الإنتاج النباتي الزراعي (2010/2009)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (366) لسنة 2008 بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي (2009/2008) .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2009 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2010/2009 طبقاً لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2009 .
| المحصول | متوسط الإنتاج كجم/ للمتر المربع | فئة الدعم فلس/ كجم | ||
|---|---|---|---|---|
| الزراعة الحقلية | التهوية | بالتبريد والتدفئة | ||
| طماطم | 6 | 14 | 25 | 50 |
| فلفل | 4 | 12 | 16 | 50 |
| باميا | 4 | 4 | 4 | 50 |
| خيار | 2 | 14 | 25 | 35 |
| باذنجان | 5 | 10 | 12 | 35 |
| بطيخ - شمام - رقي | 3 | 8 | 12 | 60 |
| كوسا | 4 | 9 | 12 | 45 |
| قرع | 4 | 6 | 8 | 50 |
| زهرة (قرنبيط) | 4 | 4 | 4 | 30 |
| بروكلي | 4 | 4 | 4 | 30 |
| خس | 4 | 4 | 4 | 30 |
| ملفوف (كرنب) | 5 | 5 | 5 | 25 |
| بطاطا | 5 | 5 | 5 | 70 |
| ثوم | 4 | 4 | 4 | 70 |
| بصل جاف | 5 | 5 | 5 | 65 |
| جزر | 5 | 5 | 5 | 45 |
| فاصوليا - لوبيا | 4 | 7 | 10 | 50 |
| فول | 4 | 4 | 4 | 60 |
| ذرة | 3 | 3 | 3 | 70 |
| فراولة | 2 | 3 | 4 | 50 |
مادة ثانية
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :
1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .
2 - سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .
3 - الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط .
4 - في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .
مادة ثالثة
يصرف الدعم على 4 فترات زراعية على النحو التالي :
الفترة الأولى : من أول ابريل - نهاية يونيو الفترة الثانية : من أول يوليو - نهاية سبتمبر الفترة الثالثة : من أول أكتوبر - نهاية ديسمبر الفترة الرابعة : من أول يناير - نهاية مارس
مادة رابعة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها . أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة المالية الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة المالية .
مادة خامسة
يتم الاعتماد كلياً على احصائيات الهيئة في تقرير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار - وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 19 رجب 1430 هـ
الموافق : 12 يوليو 2009 م