الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 863 ) لسنة 2008
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض إلتهاب الأوعية الدموية الفيروسي في الخيول بدولة كرواتيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــرر
مادة أولى
يحظر بصفة مؤقتة استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من دولة كرواتيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صــــدر في : 29 رمضان 1429 هـ
الموافـــــــق : 29 سبتمبر 2008 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 507 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتابي شركة المزيني للصيرفة المؤرخين 11 و 15/ 9 / 2008 بشأن طلبي تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في ضاحية علي صباح السالم - قطعة (9) - جمعية علي صباح السالم - الميزانين .
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجابرية - قطعة (2) - جمعية الجابرية التعاونية - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 شوال 1429 هـ
الموافق : 5 اكتوبر 2008م
قرار رقم 1 / 508 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 27/ 8 و 18/ 9 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة العديلية - نادي كاظمة الرياضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 شوال 1429 هـ
الموافق : 5 اكتوبر 2008م
قرار رقم 1 / 512 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968